قال المازري: وفيه نظر؛ فقد يكون ابن عبد الحكم يرى أنهم لم يصلوا المغرب بنية الجمع (١).
فلو ارتفع المطر بعد صلاتهم المغرب بنية الجمع:
قال عبد الحق: لا يمنعون من الجمع؛ لأنهم لا يأمنون رجوعه.
قال المازري: الأولى مراعاة الحال، فإن ظهر عدم عوده لم يجمعوا (٢).
قال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: إن كان الجمع في رمضان، وكانوا يقنتون بعدها؛ فأحبُّ إليَّ عدم الجمع لفوات تعجيل الناس لبيوتهم، والصلاة لوقتها أفضل (٣).
فإن جمعوا وقنتوا؛ عليهم إعادة العشاء، لذهاب حكمة الرخصة (٤).
ورأى غير مالك أنهم لا بد [أن](٥) ينصرف بعضهم.
ص:(وإن أتى المسجد وقد صليت الأولى، لم يصل الثانية معهم، وأخرها حتى يدخل وقتها).
ت: ظاهره أنه لم يصل المغرب في بيته، وأتى بنية الصلاة معهم، فلم يكن له أن يصلي المغرب خارج المسجد، ثم يصلي العشاء معهم؛ لأنه لم يحضر
(١) «شرح التلقين» (٢/ ٨٤٥). (٢) «شرح التلقين» (٢/ ٨٤٥). (٣) انظر: «النوادر» (١/ ٢٦٦). (٤) حكى هذا القول المازري عن ابن اللباد، انظر: «شرح التلقين» (٢/ ٨٤٥). (٥) زيادة مثبتة في «التذكرة» (٣/ ٢٣١)، و «شرح التلقين» (٢/ ٨٤٥).