وروى أن معاوية كتب إلى زيد يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد؛ أنها (إِذَا دَخَلَتْ في الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ؛ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا، وَلَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ)(٣).
*ص:(إِنْ كانت لا تحيض لإياس أو صغر؛ فعدتها ثلاثة أشهر)(٤).
*ت: لقوله تعالى: ﴿وَالَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤]، قال مالك: حرة أو أمة لعموم الآية، والاستوائهما في ظهور الحمل والبراءة (٥).
قال مالك: لا عدة على بنت خمس سنين، وإن دخل بها [زوجها](٦)، وكذلك الأمة تشترى، لأنها في معنى المطلقة قبل الدخول (٧).
وقال الله تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
(١) الموطأ: (٢١٤٤ ت الأعظمي)، ورواه البيهقي في الكبرى: (١٥٣٨٧). (٢) رواه مالك في الموطأ: (٢١٤٠ ت الأعظمي)، والبيهقي في الكبرى: (٧/ ٦٨١). (٣) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: (٢١٤٢ ت الأعظمي)، وابن أبي شيبة في المصنف: (١٨٨٩٠)، والبيهقي في السنن الكبرى: (١٥٣٨٦). (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٤)، ط العلمية: (٢/ ٦٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٥٩). (٥) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/٢٥)، والجامع لمسائل المدونة: (١٠/ ٥٧٠). (٦) ساقط من (ت) و (ز). (٧) المدونة: (٢/٥ و ٢/١٠).