للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَيْضَةُ الثَّالِثَةُ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا، وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا) (١).

وروى أن عائشة نقلت حفصة بنت أبي بكر حين دخلت في الدم من

الحيضة الثالثة، وقالت: (الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ) (٢).

وروى أن معاوية كتب إلى زيد يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد؛ أنها (إِذَا دَخَلَتْ في الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ؛ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا، وَلَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ) (٣).

*ص: (إِنْ كانت لا تحيض لإياس أو صغر؛ فعدتها ثلاثة أشهر) (٤).

*ت: لقوله تعالى: ﴿وَالَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤]، قال مالك: حرة أو أمة لعموم الآية، والاستوائهما في ظهور الحمل والبراءة (٥).

قال مالك: لا عدة على بنت خمس سنين، وإن دخل بها [زوجها] (٦)، وكذلك الأمة تشترى، لأنها في معنى المطلقة قبل الدخول (٧).

وقال الله تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ


(١) الموطأ: (٢١٤٤ ت الأعظمي)، ورواه البيهقي في الكبرى: (١٥٣٨٧).
(٢) رواه مالك في الموطأ: (٢١٤٠ ت الأعظمي)، والبيهقي في الكبرى: (٧/ ٦٨١).
(٣) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: (٢١٤٢ ت الأعظمي)، وابن أبي شيبة في المصنف: (١٨٨٩٠)، والبيهقي في السنن الكبرى: (١٥٣٨٦).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٤)، ط العلمية: (٢/ ٦٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٥٩).
(٥) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/٢٥)، والجامع لمسائل المدونة: (١٠/ ٥٧٠).
(٦) ساقط من (ت) و (ز).
(٧) المدونة: (٢/٥ و ٢/١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>