للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩]، ولحصول البراءة، ووطؤها حرج بخلاف الآيسة، فإن حد انقطاع حملها [غير محدود] (١)، والمراهقة لإمكان حملها.

*ص: (تبتدئ العدة من يوم [طلقها زوجها] (٢)، وفي بعض اليوم روايتان: إحداهما: أنها تلغيه وتبتدئ [العدة] (٣) بعده، والأخرى: أنها تحتسب بما مضى منه، وتجلس إلى مثل الساعة التي طلقت فيها) (٤)، لأنه حقيقة ثلاثة أشهر، ورأى في الأولى الاحتياط، وضبط ذلك الحد لتبني عليه شاق عليها؛ وغير منضبط.

(وإذا طلقت وهي من ذوات الحيض؛ فإن ارتفعت حيضتها لا تدري ماذا رفعها؛ انتظرت سنة من يوم طلقها [زوجها] (٥)؛ تسعة أشهر [منها] (٦) استبراء، وثلاثة عدة، لأن الإياس سبب للعدة بالأشهر، والآن كما تحقق؛ فإن حاضت حيضة؛ أو حيضتين، وارتفعت لغير إياس؛ استأنفت سنة من [يوم] (٧) طهرها من [حيضتها] (٨)) (٩).

*ت: إن ارتفع لعارض من مرض أو غيره؛ لم تعتد إلا بالإقرار ولو طال، لأن حبان بن منقذ طلق امرأته وهي ترضع، فمكثت نحو سنة لا تحيض لأجل


(١) ساقطة من (ت).
(٢) في (ت) و (ز): (طلقت).
(٣) في (ز): (بالعدة).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٥)، ط العلمية: (٢/ ٦٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٦٠).
(٥) ساقطة من (ز).
(٦) ساقطة من (ز).
(٧) ساقطة من (ز).
(٨) في (ز): (حيضها).
(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٤)، ط العلمية: (٢/ ٦٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>