الرضاع؛ فمرض [حبان](١)؛ فخاف أن ترثه؛ فخاصمها إلى عثمان وعنده علي وزيد بن ثابت، فقال لهما:(ما ترَيان؟)؛ فقالا: ترثه؛ لأنها ليست من القواعد اللائي أيسن من المحيض، ولا من الأبكار التي لم يحضن، فانتزع حبان ابنه، فلما حاضت حيضتين مات حبان؛ فورثته؛ واعتدت عدة الوفاة (٢).
ولأن العادة أن الرضاع يرفع الحيض؛ فينتظر.
وأما المريضة إذا ارتفع حيضها، قال مالك: تعتد سنة، لأن العادة فيه بارتفاع الحيض غير [٩٥ ق][منضبط](٣)، وهو يختلف؛ فصارت مرتابة، والمرتابة تنتظر تسعة أشهر [استبراء](٤)، وثلاثة عدة (٥).
وقال أشهب: تعتد بثلاثة أقراء وإن تباعدت (٦)، لأن سبب انقطاع الحيض معروف وهو المرض كالرضاع، ولأن كليهما يقلل الدم ويحبسه، فإن ارتفع لغير عارض؛ [فتقعد](٧) تسعة [أشهر](٨) استبراء وثلاثة عدة؛ [فالتسعة](٩) لجواز الحمل، والثلاثة لتعين الإياس.
والجلوس أبدا يضرها، لأنها لا ذات زوج، ولا معتدة منه، لأنها لو أتت بولد بعد طول الزمان؛ لم يلحق به، ولا يستفيد الزوج بقعودها شيئا، لأن الولد
(١) ساقطة من (ز). (٢) أخرجها عبد الرزاق في مصنفه: (١١٩٥١)، والبيهقي في السنن الكبرى: (١٥٤١٠). (٣) في (ق) و (ت): (منضبطة). (٤) ساقطة من (ت). (٥) المدونة: (٢/٩). (٦) النوادر والزيادات: (٥/٣١)، والجامع لمسائل المدونة: (١٠/ ٥٦٨). (٧) في (ز): (فتعتد). (٨) ساقطة من (ق) و (ت). (٩) في (ت): (فلا تتبعه).