لا يلحق به، فكان الجمع بين المصالح ما قاله مالك و [قاله](١) عمر ﵁(٢).
فإذا حاضت قبل تمامها، ولو بساعة واحدة؛ حسبت ما مضى من وقت الطلاق إلى وقت حيضتها قرءا، ثم استأنفت تربص تسعة أشهر استبراء، وثلاثة عدة، ولا تبالي [بحيضتها](٣) بعد السنة بقليل أو كثير.
وقال الشافعي: تمكث أبدا؛ حتى يعلم براءة رحمها ببلوغها سن من لا تحيض (٤).
*ص:(عدة المستحاضة إذا طلقها زوجها سنة تسعة استبراء، وثلاثة عدة؛ مثل التي ارتفعت حيضتها لغير إياس منها.
وإن حاضت حيضة، ولم تأتها الثانية؛ انتظرت سنة من يوم طهرت، فإن أتت الثانية قبل انقضاء السنة؛ انتظرت الثالثة، فإن أتت؛ انقضت عدتها، وإلا انتظرت سنة من يوم طهرت من الثانية، فإن انقضت؛ حلت بانقضائها، وإن حاضت قبل تمامها، حلت بحيضتها) (٥).
*ت: قال الشافعي: عدة المستحاضة ثلاثة أشهر (٦).
(١) في (ز): (قال). (٢) أي أنها تعتد سنة، وقد مضى قول مالك، وأما قول عمر ﵁؛ فقد رواه في الموطأ: (٢١٦٢ ت الأعظمي): (أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر ثلاثة أشهر ثم حلت)، ورواه البيهقي في الكبرى: (١٥٤١٢). (٣) في (ز): (بحيضها). (٤) ينظر: الأم: (٥/ ٢٢٦)، ومختصر المزني: (٨/ ٣٢٣)، والحاوي الكبير: (١١/ ١٨٧). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٥)، ط العلمية: (٢/ ٦٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٦٤). (٦) ينظر: الأم: (٥/ ٢٢٥).