لنا أن الاستحاضة ريبة؛ فيؤخذ بالأحوط، فتعتد سنة كالتي لا تميز؛ فتجلس التسعة، لأن الغالب الحمل، ثم تعتد لحصول الإياس ثلاثة أشهر.
وقال عمر ﵁:(عِدَّةُ المُستَحَاضَةِ سَنَةٌ)(١)؛ هذا [إذا لم تميز](٢) بين الدمين، فإن ميزت ولها قرء معلوم؛ اعتدت [به](٣) لأنها من ذوات الحيض.
فإن لم تعلم [لونه هل](٤) حيض أو استحاضة؟ قيل:[يجعل](٥) استحاضة، وتكون السنة من يوم الطلاق، لأن تماديه استحاضة؛ فيكون أوله كذلك.
وقال ابن المواز: القياس: إذا شكت أن تكون العدة بعد [قدر](٦) حيضها والاستظهار، وهو أحوط؛ فلا بد من ثلاث حيض (٧).
*ص:(عدة الحامل وضع حملها، وتنتظره أبدا، وأكثر الحمل عند مالك أربع سنين في أظهر الروايات عنه، وقيل: خمس سنين، وقيل: سبع (٨)، والأول أصح وأظهر، وإذا وضعت علقة، أو مضغة؛ أو ميتا لم يتبين خلقه أو تبين؛
(١) روي عن سعيد بن المسيب، رواه مالك في الموطا: (٢١٦٤ ت الأعظمي)، وابن أبي شيبة: (١٨٧٢٨)، ووقع في المدونة: (٢/١١) عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الخطاب ﵁. (٢) في (ت): (هذا الذي لم يميز). (٣) ساقط من (ز). (٤) في (ت): (كونه). (٥) في (ز): (تجعله). (٦) في (ت): (قروء). (٧) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/٣٦)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٥٦٤)، والتبصرة: (٥/ ٢١٩٩). (٨) في (ت) و (ق) زيادة: (سنين).