للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا أن الاستحاضة ريبة؛ فيؤخذ بالأحوط، فتعتد سنة كالتي لا تميز؛ فتجلس التسعة، لأن الغالب الحمل، ثم تعتد لحصول الإياس ثلاثة أشهر.

وقال عمر : (عِدَّةُ المُستَحَاضَةِ سَنَةٌ) (١)؛ هذا [إذا لم تميز] (٢) بين الدمين، فإن ميزت ولها قرء معلوم؛ اعتدت [به] (٣) لأنها من ذوات الحيض.

فإن لم تعلم [لونه هل] (٤) حيض أو استحاضة؟ قيل: [يجعل] (٥) استحاضة، وتكون السنة من يوم الطلاق، لأن تماديه استحاضة؛ فيكون أوله كذلك.

وقال ابن المواز: القياس: إذا شكت أن تكون العدة بعد [قدر] (٦) حيضها والاستظهار، وهو أحوط؛ فلا بد من ثلاث حيض (٧).

*ص: (عدة الحامل وضع حملها، وتنتظره أبدا، وأكثر الحمل عند مالك أربع سنين في أظهر الروايات عنه، وقيل: خمس سنين، وقيل: سبع (٨)، والأول أصح وأظهر، وإذا وضعت علقة، أو مضغة؛ أو ميتا لم يتبين خلقه أو تبين؛


(١) روي عن سعيد بن المسيب، رواه مالك في الموطا: (٢١٦٤ ت الأعظمي)، وابن أبي شيبة: (١٨٧٢٨)، ووقع في المدونة: (٢/١١) عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الخطاب .
(٢) في (ت): (هذا الذي لم يميز).
(٣) ساقط من (ز).
(٤) في (ت): (كونه).
(٥) في (ز): (تجعله).
(٦) في (ت): (قروء).
(٧) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/٣٦)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٥٦٤)، والتبصرة: (٥/ ٢١٩٩).
(٨) في (ت) و (ق) زيادة: (سنين).

<<  <  ج: ص:  >  >>