*ت: أصل ذلك قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]؛ كانت مسلمة أو كتابية؛ حرة أو أمة، للعموم.
وجه الأربع: أن عمر تضربه لامرأة المفقود، لأنه أكثر مدة الحمل (٢).
وجه الخمس: أن ابن عجلان أقام في بطن أمه خمس سنين، وقال مالك: حدثني ابن عجلان أن امرأته وضعت له بطونا لخمس سنين (٣).
وجه السبع: أنه وجد [من](٤) بعض النساء.
وقال ابن عبد الحكم: أقصى مدة الحمل تسعة أشهر؛ لأنه الغالب، وغيره نادر ولا يلزم (٥)
وقوله تعالى: ﴿أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] يشمل ما هو حمل على اختلاف أطواره؛ مما يعلم أنه حمل.
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٥)، ط العلمية: (٢/ ٦٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٦٦). (٢) سبق تخريجه: الموطأ: (٢١٣٤ ت الأعظمي)، وكذلك البيهقي في الكبرى: (١٥٥٦٦). (٣) في المدونة: (٢/٢٥) عن سحنون عن أشهب عن الليث بن سعد عن ابن عجلان أن امرأة له وضعت له ولدا في أربع سنين، وأنها وضعت مرة أخرى في سبع سنين، وكذلك رواه الدارقطني: (٣٨٧٧) عن الوليد بن مسلم عن مالك بن أنس أن امرأة محمد بن عجلان تحمل كل بطن أربع سنين، وأما رواية الخمس سنين فرواها أبو بكر الدينوري المالكي في مجالس العلم: (٤٥/٨) بسنده إلى الليث عن ابن عجلان، وفي مسائل أحمد لأبي داود: (ص ٢٥٥) قال: (ذكرت لأحمد حديث ابن عجلان: امرأتي تحمل خمس سنين؟ فقال: خمس لم أسمع به، ولكن أربع سنين، وأهل المدينة إليه يذهبون). (٤) في (ت): (في). (٥) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/٢٦)، والاستذكار: (٧/ ١٧٠).