للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ص: (عدة الأمة ذات الحيض حيضتان في الطلاق، [أو وضع] (١) الحمل إن كانت حاملا، فإن كانت آيسة أو صغيرة يوطأ مثلها؛ فثلاثة أشهر، أو مرتابة؛ [فسنة] (٢) مثل الحرة) (٣).

*ت: لأن الأدلة عامة فيهما على السواء، وإلا الأقراء لنقص حرمتها، وكان القياس قرءا ونصفا، فلما لم تنتصف؛ كمل، وقياسا على الحد في التنقيص، لأنها حبس، فهي عذاب، وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.

وطلاق العبد طلقتان [لذلك] (٤).

وأمكن تنصيف عدة الوفاة، فنصفت، وقاله عمر بن الخطاب وجماعة في الحيضتين.

وتعتد بثلاثة أشهر، لأن الحمل لا يتبين إلا فيها، وقيل: شهر [ونصف] (٥) كالأقراء.

والفرق أن الحيضة وحدها تدل على البراءة، والشهر والشهران لا يدلان.

*ص: (عدة الحرة من وفاة زوجها؛ مدخولا بها أم لا؛ كبيرة أو صغيرة: أربعة أشهر وعشرا، والأمة شهران وخمس ليال) (٦).


(١) في (ت) و (ز): (وبوضع).
(٢) في (ت): (فستة).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٦)، ط العلمية: (٢/ ٦٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٦٧).
(٤) ساقطة من (ت).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>