للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ت: أصله الكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].

وفي الصحاح: قال رسول الله : (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوجِ أَربَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (١).

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، صغيرة أو كبيرة (٢).

فإن [كانت حاملا] (٣) فوضعت بعد هذه المدة؛ حلت. [وإن] (٤) تعجل حملها؛ قال مالك وأبو حنيفة والشافعي: حلت (٥)، وقاله عمر وابن عمر (٦).

[قال] (٧) ابن عباس: تعتد بأقصى الأجلين (٨).

لنا ما في مسلم أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها [بليال] (٩)؛


(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (١٢٨١)، ومسلم برقم: (١٤٨٧).
(٢) الإجماع لابن المنذر: (ص ٩٠).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) في (ق): (أو).
(٥) ينظر: المدونة: (٢/٢٧)، والمعونة: (ص ٩١٥)، شرح مختصر الطحاوي: (٥/ ٢٤٠)، وبدائع الصنائع: (٣/ ١٩٦)، والأم: (٥/ ٢٣٦)، والحاوي الكبير: (١١/ ١٨٩).
(٦) أخرج أثرهما في الموطأ: (٢١٨٩ ت الأعظمي)، وابن أبي شيبة: (١٧٠٩٨ - ١٧١٠٢).
(٧) في (ز): (وقاله).
(٨) أخرجه البخاري برقم: (٤٩٠٩)، ومسلم: (١٤٨٥).
(٩) ساقطة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>