*ت: أصله الكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].
وفي الصحاح: قال رسول الله ﷺ: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوجِ أَربَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (١).
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، صغيرة أو كبيرة (٢).
فإن [كانت حاملا] (٣) فوضعت بعد هذه المدة؛ حلت. [وإن] (٤) تعجل حملها؛ قال مالك وأبو حنيفة والشافعي: حلت (٥)، وقاله عمر وابن عمر (٦).
[قال] (٧) ابن عباس: تعتد بأقصى الأجلين (٨).
لنا ما في مسلم أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها [بليال] (٩)؛
(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (١٢٨١)، ومسلم برقم: (١٤٨٧).(٢) الإجماع لابن المنذر: (ص ٩٠).(٣) ساقطة من (ت).(٤) في (ق): (أو).(٥) ينظر: المدونة: (٢/٢٧)، والمعونة: (ص ٩١٥)، شرح مختصر الطحاوي: (٥/ ٢٤٠)، وبدائع الصنائع: (٣/ ١٩٦)، والأم: (٥/ ٢٣٦)، والحاوي الكبير: (١١/ ١٨٩).(٦) أخرج أثرهما في الموطأ: (٢١٨٩ ت الأعظمي)، وابن أبي شيبة: (١٧٠٩٨ - ١٧١٠٢).(٧) في (ز): (وقاله).(٨) أخرجه البخاري برقم: (٤٩٠٩)، ومسلم: (١٤٨٥).(٩) ساقطة من (ت).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute