فذكرت ذلك لرسول الله [٦٦ ق]ﷺ؛ فأمرها أن تتزوج (١)، ولأنه ظاهر الآية، وتبعضت [في](٢) الأمة [لأنها](٣) عذاب.
قال مالك [في الموازية](٤): فإن كانت الأمة مرتابة؛ أو مستحاضة تعتد بثلاثة أشهر، [ولو ردت إلى النصف مدة لا يتبين فيها الحمل](٥)(٦)، كما أن الحرة المرتابة تعتد أربعة [أشهر](٧) وعشرا.
وقال ابن القاسم: إن كانت ترضع؛ اعتدت [بشهرين](٨) وخمس ليال وإن
لم تحض؛ إلا أن تستريب - يريد بحس في بطنها - (٩).
قال اللخمي: فجعل عدتها على النصف، وإن كانت ممن يخشى منها [الحمل](١٠)(١١).
*ص:(إذا لم تحض المعتدة في الوفاة حيضة في عدتها، ولم ترتب [نفسها] (١٢)؛ انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم توفي عنها زوجها، فإن ارتابت
(١) أخرجه برقم: (١٤٨٤)، وهو كذلك عند البخاري برقم: (٣٩٩١). (٢) ساقطة من (ز) و (ت). (٣) في (ت): (لأنه). (٤) ساقطة من (ت). (٥) ساقط من (ت). (٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/٢٩)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٥٥٩)، والمنتقى: (٤/ ١٠٩). (٧) ساقطة من (ق). (٨) في (ق): (شهرين). (٩) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/٣١)، والجامع لابن يونس: (١٠٥٧١)، والتبصرة: (٥/ ٢٢٠٤). (١٠) التبصرة: (٥/ ٢٢٠٤). (١١) ساقط من (ت). (١٢) زيادة من (ق).