للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذكرت ذلك لرسول الله [٦٦ ق]؛ فأمرها أن تتزوج (١)، ولأنه ظاهر الآية، وتبعضت [في] (٢) الأمة [لأنها] (٣) عذاب.

قال مالك [في الموازية] (٤): فإن كانت الأمة مرتابة؛ أو مستحاضة تعتد بثلاثة أشهر، [ولو ردت إلى النصف مدة لا يتبين فيها الحمل] (٥) (٦)، كما أن الحرة المرتابة تعتد أربعة [أشهر] (٧) وعشرا.

وقال ابن القاسم: إن كانت ترضع؛ اعتدت [بشهرين] (٨) وخمس ليال وإن

لم تحض؛ إلا أن تستريب - يريد بحس في بطنها - (٩).

قال اللخمي: فجعل عدتها على النصف، وإن كانت ممن يخشى منها [الحمل] (١٠) (١١).

*ص: (إذا لم تحض المعتدة في الوفاة حيضة في عدتها، ولم ترتب [نفسها] (١٢)؛ انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم توفي عنها زوجها، فإن ارتابت


(١) أخرجه برقم: (١٤٨٤)، وهو كذلك عند البخاري برقم: (٣٩٩١).
(٢) ساقطة من (ز) و (ت).
(٣) في (ت): (لأنه).
(٤) ساقطة من (ت).
(٥) ساقط من (ت).
(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/٢٩)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٥٥٩)، والمنتقى: (٤/ ١٠٩).
(٧) ساقطة من (ق).
(٨) في (ق): (شهرين).
(٩) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/٣١)، والجامع لابن يونس: (١٠٥٧١)، والتبصرة: (٥/ ٢٢٠٤).
(١٠) التبصرة: (٥/ ٢٢٠٤).
(١١) ساقط من (ت).
(١٢) زيادة من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>