[نفسها](١)، أو أحست [ما تنكره](٢) في جوفها؛ [انتظرت](٣) حتى تزول ريبتها) (٤).
*ت: هذا على القول باشتراط الحيضة في الأربعة أشهر وعشرا، لأن تأخير الحيض يجوز أن يكون لحمل، فتنتظر أقصى مدة الحمل: تسعة أشهر، فإن لم يظهر حمل؛ تزوجت حينئذ.
وعلى القول بعدم اشتراط حيضة فيها؛ فتحل بمضيها، لظاهر [الآية](٥) قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].
قال ابن الحارث (٦): أجمعوا إذا كان أمد حيضها أقل من أربعة أشهر وعشرا، ولم يأتها فيها؛ [لا](٧) تتزوج حتى تذهب الريبة (٨).
والمرتابة بتأخير الحيض عدتها سنة [في](٩) الطلاق، ومن الوفاة أربعة
(١) زيادة من (ق). (٢) في (ق): (بنكزة)، وفي (ت): (بنكرة). (٣) في (ت): (ردت). (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٧)، ط العلمية: (٢/ ٦٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٧٢). (٥) زيادة من (ز). (٦) أبو عبد الله محمد بن حارث بن إسماعيل الخشني، ولد بالقيروان وتفقه على علمائها، وكذلك على علماء إفريقية والأندلس وسبتة، ثم استقر بقرطبة وتولى الشورى بها، وكان حافظا للفقه متقدما فيه، نبيها ذكيا، فقيها فطنا، متقنا عالما بالفتيا، حسن القياس في المسائل، وكان كذلك شاعرا ومؤرخا، ويتعاطى صناعة الكيمياء، وله تأليف حسنة، منها: أصول الفتيا، والاتفاق والاختلاف، وتاريخ قضاة الأندلس، توفي سنة ٣٦١ هـ، تنظر ترجمته في: ترتيب المدارك: (٦/ ٢٦٦)، والديباج المذهب: (٢/ ٢١٢). (٧) في (ز): (لم). (٨) أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك؛ لابن حارث: (ص ٢٠٣). (٩) في (ز) و (ت): (من).