للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا متعة لمختلعة؛ ولا ملاعنة؛ ولا [مطلقة] (١) قبل الدخول قد فرض لها، وليس لها حد محصور، وهي إلى المطلق موكولة؛ يعطي في ذلك ما طابت به نفسه من غير حكم) (٢).

وقد تقدم الكلام عليها (٣)، وليس لسيد العبد منعه منها، لأن الإذن في النكاح إذن في حقوق [الزوجية] (٤) كالرجعة، ولا يحاص بها الغرماء لعدم لزومها.


(١) في (ز): (ينطقها).
(٢) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٥٤).
(٣) في كتاب النكاح، عند قول ابن الجلاب: (والنفقة للمطلقات مستحبة)، ينظر كتاب النكاح من هذا الشرح: (٤/ ١٢١).
(٤) في (ز): (الزوجة).

<<  <  ج: ص:  >  >>