للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النفقة، لأنها المتقدمة في الذكر، ولقصور [نفقة] (١) القرابات على الآباء والأبناء في البر.

*ص: (نفقة الأقارب واجبة مع اليسر، وساقطة [مع العسر] (٢)، ولا تجب في الذمة دينا، ولا يحاص بها غرماء المفلس) (٣).

*ت: لأنها صلة؛ فتختص بالقدرة، فلا تثبت دينا في الذمة، فإن أنفقت المرأة على نفسها؛ و [على] (٤) صغار ولدها، وأبكار بناتها من مالها، أو تسلفت، والزوج غائب، فلها اتباعه بذلك؛ إن كان في [٦٤ ق] وقت نفقتها موسرا، وتضرب بما أنفقت على نفسها مع الغرماء، لأنها معاوضة عن الاستمتاع، دون نفقة الولد، لأنه معروف.

وقال أشهب: تضرب للولد مع الغرماء (٥)، وقاله أصبغ في نفقة الأبوين، لأنه قيام بواجب؛ فصار دينا (٦).

*ص: (المتعة مستحبة غير مستحقة، وهي لكل مطلقة؛ [بائنة] (٧) كانت أو رجعية؛ مدخولا بها أم لا؛ حرة أو أمة مسلمة أو كتابية؛ حرا كان الزوج أو عبدا.


(١) في (ق): (بقية).
(٢) في (ت) و (ز): (بالعسر).
(٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٥٤).
(٤) ساقطة من (ز).
(٥) النوادر والزيادات: (٤/ ٦٠٦)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٢٩٣).
(٦) ينظر: المنتقى: (٥/ ٨٨)، والبيان والتحصيل: (٥/ ٤٥٩)، والذخيرة: (٨/ ١٩٨).
(٧) في (ز): (بائن).

<<  <  ج: ص:  >  >>