النفقة، لأنها المتقدمة في الذكر، ولقصور [نفقة](١) القرابات على الآباء والأبناء في البر.
*ص:(نفقة الأقارب واجبة مع اليسر، وساقطة [مع العسر] (٢)، ولا تجب في الذمة دينا، ولا يحاص بها غرماء المفلس) (٣).
*ت: لأنها صلة؛ فتختص بالقدرة، فلا تثبت دينا في الذمة، فإن أنفقت المرأة على نفسها؛ و [على](٤) صغار ولدها، وأبكار بناتها من مالها، أو تسلفت، والزوج غائب، فلها اتباعه بذلك؛ إن كان في [٦٤ ق] وقت نفقتها موسرا، وتضرب بما أنفقت على نفسها مع الغرماء، لأنها معاوضة عن الاستمتاع، دون نفقة الولد، لأنه معروف.
وقال أشهب: تضرب للولد مع الغرماء (٥)، وقاله أصبغ في نفقة الأبوين، لأنه قيام بواجب؛ فصار دينا (٦).
*ص:(المتعة مستحبة غير مستحقة، وهي لكل مطلقة؛ [بائنة] (٧) كانت أو رجعية؛ مدخولا بها أم لا؛ حرة أو أمة مسلمة أو كتابية؛ حرا كان الزوج أو عبدا.
(١) في (ق): (بقية). (٢) في (ت) و (ز): (بالعسر). (٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٥٤). (٤) ساقطة من (ز). (٥) النوادر والزيادات: (٤/ ٦٠٦)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٢٩٣). (٦) ينظر: المنتقى: (٥/ ٨٨)، والبيان والتحصيل: (٥/ ٤٥٩)، والذخيرة: (٨/ ١٩٨). (٧) في (ز): (بائن).