للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذكر مثل [حظ] (١) الأنثيين (٢).

* ص: (تجب عليه نفقة أمه، وإن كانت ذات زوج؛ إذا كان زوجها محتاجا) (٣).

*ت: لأن زوجها لا يغنيها، وليس له أن يقول: لا أنفق حتى تطلقها، لأنه ضرر بغير فائدة، كما ليس له إجبارها على الزواج حتى تستغني.

ولا [تلزمه] (٤) النفقة على زوجها، فإن قدر الزوج على البعض؛ أنفق الولد الباقي، فإن قدر على الإنفاق وقال: لا أنفق، ورضيت بالمقام معه، فلا يلزم الولد، لأنهما يتهمان على المواطأة على ذلك.

* ص: (لا تجب عليه نفقة جده، ولا على الجد نفقة ولد ولده، ولا نفقة أخ، ولا أخت، [ولا عمة ولا خالة] (٥)، [ولا أحد من الأقارب] (٦)؛ سوى من ذكرناه (٧)) (٨).

*ت: لأن نفقة الجد في الأصل على ابنه، فلا تنتقل لابن الابن، ولأن قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، أي: في نفي المضارة؛ لا في


(١) ساقطة من (ز).
(٢) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٦٦)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٥٣٠).
(٣) الإشراف لابن المنذر: (٥/ ١٦٧)، وينظر: مراتب الإجماع: (ص ٧٩).
(٤) في (ز): (تلزمها).
(٥) زيادة من (ز).
(٦) في (ق) و (ت): (ولا قريب).
(٧) في (ز) زيادة: (من الأقارب).
(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٣)، ط العلمية: (٢/ ٦٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>