* ص:(تجب عليه نفقة أمه، وإن كانت ذات زوج؛ إذا كان زوجها محتاجا)(٣).
*ت: لأن زوجها لا يغنيها، وليس له أن يقول: لا أنفق حتى تطلقها، لأنه ضرر بغير فائدة، كما ليس له إجبارها على الزواج حتى تستغني.
ولا [تلزمه](٤) النفقة على زوجها، فإن قدر الزوج على البعض؛ أنفق الولد الباقي، فإن قدر على الإنفاق وقال: لا أنفق، ورضيت بالمقام معه، فلا يلزم الولد، لأنهما يتهمان على المواطأة على ذلك.
* ص:(لا تجب عليه نفقة جده، ولا على الجد نفقة ولد ولده، ولا نفقة أخ، ولا أخت، [ولا عمة ولا خالة] (٥)، [ولا أحد من الأقارب](٦)؛ سوى من ذكرناه (٧)) (٨).
*ت: لأن نفقة الجد في الأصل على ابنه، فلا تنتقل لابن الابن، ولأن قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، أي: في نفي المضارة؛ لا في
(١) ساقطة من (ز). (٢) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٦٦)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٥٣٠). (٣) الإشراف لابن المنذر: (٥/ ١٦٧)، وينظر: مراتب الإجماع: (ص ٧٩). (٤) في (ز): (تلزمها). (٥) زيادة من (ز). (٦) في (ق) و (ت): (ولا قريب). (٧) في (ز) زيادة: (من الأقارب). (٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٣)، ط العلمية: (٢/ ٦٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٥٣).