قال مالك: إن طلقت قبل البناء؛ فهي على نفقتها (١)، وقال ابن وهب: إذا بلغ مجنونا؛ سقطت نفقته للبلوغ (٢).
*ص:(ولا تجب النفقة على الأم مع وجود الأب، ولا مع عدمه؛ موسرا [كان] (٣) أو معسرا)، لأن الآيات السابقة والسنة إنما تناولت الآباء.
(ويجب على الرجل نفقة أبويه؛ إذا كانا محتاجين؛ صحيحين كانا أو زمنين؛ مسلمين كانا أو كافرين؛ كان الولد صغيرا أو كبيرا؛ ذكرا أو أنثى، ونفقتهما على [الأبوين] (٤) سواء [لا فضل بينهما](٥)، وإن كره زوج الابنة) (٦).