للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: إن طلقت قبل البناء؛ فهي على نفقتها (١)، وقال ابن وهب: إذا بلغ مجنونا؛ سقطت نفقته للبلوغ (٢).

*ص: (ولا تجب النفقة على الأم مع وجود الأب، ولا مع عدمه؛ موسرا [كان] (٣) أو معسرا)، لأن الآيات السابقة والسنة إنما تناولت الآباء.

(ويجب على الرجل نفقة أبويه؛ إذا كانا محتاجين؛ صحيحين كانا أو زمنين؛ مسلمين كانا أو كافرين؛ كان الولد صغيرا أو كبيرا؛ ذكرا أو أنثى، ونفقتهما على [الأبوين] (٤) سواء [لا فضل بينهما] (٥)، وإن كره زوج الابنة) (٦).

*ت: أصله قوله تعالى: ﴿وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: ٨٣]، وقوله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً﴾ [لقمان: ١٥].

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال [لهما] (٧) في مال الولد واجبة (٨).

وقال مطرف: النفقة بين الولدين ليس على السواء؛ بل مثل الميراث: على


(١) ينظر: تهذيب البراذعي: (٢/ ٤٠٢).
(٢) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٦٧).
(٣) [ساقطة من (ز)].
(٤) [في (ت) و (ق): (الوالدين)].
(٥) [زيادة من (ق)].
(٦) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٥٠).
(٧) [زيادة من (ق)].
(٨) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>