وفي مسلم قالت هند امرأة أبي سفيان يا رسول الله؛ إن أبا سفيان رجل شحيح؛ ما يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني؛ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي من جناح، فقال رسول الله ﷺ:(خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يكفيك؛ وَ [مَا] (٢) يَكفِي بَنِيكِ) (٣).
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوبها للصغار الذين لا مال لهم (٤).
فتجب بثلاثة شروط:[الصغر](٥)، وقدرة الأب، وعجز الابن، لأنه أولى بماله من الأب، فإذا بلغ؛ قدر [على](٦) القيام بنفسه، ولا تعود بعد البلوغ بجنون ونحوه على المشهور، لأن العود يحتاج إلى دليل.
وقال عبد الملك: تعود؛ لمساواة هذه الحالة لما قبل البلوغ (٧)، قال اللخمي: يلزم عبد الملك إذا زمنت بعد الطلاق أن تعود، أو عجزت عن النفقة (٨).