للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسقط نفقته ببلوغه (١).

*ت: أصل ذلك الكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، فأوجبها للحمل، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].

وفي مسلم قالت هند امرأة أبي سفيان يا رسول الله؛ إن أبا سفيان رجل شحيح؛ ما يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني؛ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي من جناح، فقال رسول الله : (خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يكفيك؛ وَ [مَا] (٢) يَكفِي بَنِيكِ) (٣).

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوبها للصغار الذين لا مال لهم (٤).

فتجب بثلاثة شروط: [الصغر] (٥)، وقدرة الأب، وعجز الابن، لأنه أولى بماله من الأب، فإذا بلغ؛ قدر [على] (٦) القيام بنفسه، ولا تعود بعد البلوغ بجنون ونحوه على المشهور، لأن العود يحتاج إلى دليل.

وقال عبد الملك: تعود؛ لمساواة هذه الحالة لما قبل البلوغ (٧)، قال اللخمي: يلزم عبد الملك إذا زمنت بعد الطلاق أن تعود، أو عجزت عن النفقة (٨).


(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٢)، ط العلمية: (٢/ ٦٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٤٨).
(٢) ساقطة من (ق).
(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم: (٢٢١١)، ومسلم برقم: (١٧١٤).
(٤) الإجماع لابن المنذر: (ص ٨٣)، وفي الإشراف له: (٥/ ١٦٧).
(٥) ساقطة من (ز).
(٦) ساقطة من (ز).
(٧) ينظر: التفريع العلمية: (٢/ ٦٣)، الكافي: (٢/ ٦٢٩).
(٨) التبصرة: (٦/ ٢٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>