والوارث لا يستمتع؛ فلا نفقة عليه، [لأنها في مقابل الاستمتاع](١).
وقال المخالف لنا في هذه المسألة (٢): إذا كان للصبي خال وابن عم؟ فالنفقة على خاله؛ فألزمها غير الوارث، فهو نقض عليه (٣).
قال ابن محرز: إذا مات الأب، ولا مال للصبي؛ لم تطرحه، وعليها إرضاعه (٤)، فإن لم يكن لها لبن وهي موسرة، قال القاضي إسماعيل: لا يلزمها الاستئجار له كالنفقة، وقال غيره: يلزمها كلبنها (٥).
*ص:(يجب على الرجل نفقة ولده؛ إذا كان فقيرا لا مال له، ينفق على (٦) الغلام حتى يحتلم (٧)، وعلى الجارية حتى [تتزوج و](٨)[يدخل بها](٩) زوجها، فتسقط النفقة، فإن مات زوجها أو طلقها؛ لم تعد النفقة على أبيها، وكذلك إن جن الغلام بعد بلوغه.
وقال عبد الملك تعود نفقة الغلام إذا جن، وإن بلغ زمنا أو مجنونا؛ لم
(١) ساقطة من (ت). (٢) في: (ت): (أنه). (٣) قال بذلك الحنفية، ينظر: الأصل للشيباني: (١٠/ ٣٦٣)، وشرح مختصر الطحاوي: (٥/ ٣١٠)، والمبسوط: (٥/ ٢٢٧). (٤) في (ز): (رضاعه). (٥) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٥٢)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٤٣٦)، وينظر قول ابن محرز في تحبير المختصر لبهرام: (٣/ ٤٣٦). (٦) ساقطة من (ت). (٧) في (ز) زيادة: (الغلام). (٨) ساقط من (ت) و (ق). (٩) في (ز): (بالجارية).