لنا: القياس على [أولاده](٢) وأقاربه، فإن نفقتهم تسقط بالموت، وعليها أن تنفق من مالها دون مال الحمل، لأنه لا يستقر ملكه حتى يخرج حيا.
*ص:(إذا وضعت؛ فرضاع الصبي في ماله، فإن لم يكن له مال؛ [فرضاعه في] (٣) بيت مال المسلمين، وليس على أحد من [ورثة أبيه](٤) رضاعه، وليس على أمه رضاعه؛ موسرة كانت أو معسرة؛ إلا ألا يقبل الرضاعة من غيرها، فيلزمها رضاعه) (٥).
*ت: رضاعه من ماله كنفقته، فإن لم يكن له مال؛ ففي المدونة عليها
رضاعه (٦)، قال ابن يونس: يريد: وإن كان يقبل غيرها (٧).
وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] معناه: عليه ألا يضار؛ لا النفقة، لأنه لم يتقدم نفقة الولد؛ بل نفقة الزوجة بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣].
(١) روي عن عبد الله وعلي وابن عمر، وهو قول وشريح، وابن سيرين، والشعبي، وأبي العالية، والنخعي، وحماد، وأيوب، وسفيان، وأبي عبيد، ينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي: (ص ٢٩٣)، والإشراف للمنذري: (٥/ ٣٤٦). (٢) في (ز): (الولادة). (٣) في (ت) و (ز): (ففي). (٤) في (ت) و (ق): (الورثة). (٥) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٤٦). (٦) المدونة: (٢/ ٣٠٤). (٧) الجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٤٣٥).