*ص:(إذا أبانها فادعت الحمل؛ لم تعط نفقتها حتى يظهر حملها بحركته، فتعطى من أوله إلى آخره، لأن الحكم لا يقع بالشك، (وإذا أعطيت نفقة حملها، ثم انفش [الحمل] (١)، ففيها روايتان: إحداهما: أنه لا يرجع عليها بشيء)، لأنه حكم [نفذ](٢)، [والرواية](٣) الأخرى: [أنه](٤) يرجع عليها [بالنفقة](٥)) (٦)، لتبين بطلان الاستحقاق.
*ت: قال الأبهري: وهو أقيس، قال مالك: إن أنفق بغير قضية؛ لم يرجع [٦٣ ق]، لأنه متطوع، أو بقضية رجع، وقال عبد الملك: إن أنفق بغير قضية أو بقضية لم يرجع، لأنه حكم مضى، وقال ابن المواز: يرجع في الوجهين، لأنه لم يكن صلة (٧).
*ص:(إذا مات عن امرأته، فلا نفقة لها في ماله؛ حاملا كانت [أو] (٨) حائلا) (٩).
*ت: لأنها بانت بالموت، ولانتقال ماله للوارث، واتفق عليه في الحائل.
(١) في (ز): (حملها). (٢) ساقطة من (ز). (٣) زيادة من (ز). (٤) ساقطة من (ز). (٥) زيادة من (ز). (٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١١)، ط العلمية: (٢/ ٦١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٤٤). (٧) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/٤٩)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٦٣٩). (٨) في (ق): (أم). (٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٢)، ط العلمية: (٢/ ٦١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٤٥).