للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ص: (إذا أبانها فادعت الحمل؛ لم تعط نفقتها حتى يظهر حملها بحركته، فتعطى من أوله إلى آخره، لأن الحكم لا يقع بالشك، (وإذا أعطيت نفقة حملها، ثم انفش [الحمل] (١)، ففيها روايتان: إحداهما: أنه لا يرجع عليها بشيء)، لأنه حكم [نفذ] (٢)، [والرواية] (٣) الأخرى: [أنه] (٤) يرجع عليها [بالنفقة] (٥)) (٦)، لتبين بطلان الاستحقاق.

*ت: قال الأبهري: وهو أقيس، قال مالك: إن أنفق بغير قضية؛ لم يرجع [٦٣ ق]، لأنه متطوع، أو بقضية رجع، وقال عبد الملك: إن أنفق بغير قضية أو بقضية لم يرجع، لأنه حكم مضى، وقال ابن المواز: يرجع في الوجهين، لأنه لم يكن صلة (٧).

*ص: (إذا مات عن امرأته، فلا نفقة لها في ماله؛ حاملا كانت [أو] (٨) حائلا) (٩).

*ت: لأنها بانت بالموت، ولانتقال ماله للوارث، واتفق عليه في الحائل.


(١) في (ز): (حملها).
(٢) ساقطة من (ز).
(٣) زيادة من (ز).
(٤) ساقطة من (ز).
(٥) زيادة من (ز).
(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١١)، ط العلمية: (٢/ ٦١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٤٤).
(٧) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/٤٩)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٦٣٩).
(٨) في (ق): (أم).
(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٢)، ط العلمية: (٢/ ٦١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>