ومنع ابن القاسم المرأة أن تدفع لزوجها وإن كان فقيراً مطلقاً (١).
وقال أشهب: إن ردَّ ذلك عليها فيما يلزمه من مؤونتها؛ لم تجزها (٢).
وعن مالك: المنع أيضاً (٣).
وقال ابن القصار: منع ابن القاسم كراهة، ويجزئ إن فعلت (٤)، وأما الزوج فلا يعطي إلا أن يكون عليها دين.
قال [اللخمي] (٥): إذا أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضي به دينه؛ جاز؛ لأنَّ منفعته لا تعود على المعطي (٦).
* * *
(١) انظر: «المدونة» (١/ ٢٩٨).(٢) «النوادر» (٢/ ٢٩٤).(٣) «النوادر» (٢/ ٢٩٤).(٤) «التبصرة» (٢/ ٩٦٦).(٥) في الأصل: (ابن القصار)، والصحيح ما أثبت، انظر: «التبصرة» (٢/ ٩٦٦).(٦) بنصه من كلام اللخمي في «التبصرة» (٢/ ٩٦٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.