ومنع ابن القاسم المرأة أن تدفع لزوجها وإن كان فقيراً مطلقاً (١).
وقال أشهب: إن ردَّ ذلك عليها فيما يلزمه من مؤونتها؛ لم تجزها (٢).
وعن مالك: المنع أيضاً (٣).
وقال ابن القصار: منع ابن القاسم كراهة، ويجزئ إن فعلت (٤)، وأما الزوج فلا يعطي إلا أن يكون عليها دين.
قال [اللخمي] (٥): إذا أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضي به دينه؛ جاز؛ لأنَّ منفعته لا تعود على المعطي (٦).
* * *
(١) انظر: «المدونة» (١/ ٢٩٨).(٢) «النوادر» (٢/ ٢٩٤).(٣) «النوادر» (٢/ ٢٩٤).(٤) «التبصرة» (٢/ ٩٦٦).(٥) في الأصل: (ابن القصار)، والصحيح ما أثبت، انظر: «التبصرة» (٢/ ٩٦٦).(٦) بنصه من كلام اللخمي في «التبصرة» (٢/ ٩٦٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute