للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنع ابن القاسم المرأة أن تدفع لزوجها وإن كان فقيراً مطلقاً (١).

وقال أشهب: إن ردَّ ذلك عليها فيما يلزمه من مؤونتها؛ لم تجزها (٢).

وعن مالك: المنع أيضاً (٣).

وقال ابن القصار: منع ابن القاسم كراهة، ويجزئ إن فعلت (٤)، وأما الزوج فلا يعطي إلا أن يكون عليها دين.

قال [اللخمي] (٥): إذا أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضي به دينه؛ جاز؛ لأنَّ منفعته لا تعود على المعطي (٦).

* * *


(١) انظر: «المدونة» (١/ ٢٩٨).
(٢) «النوادر» (٢/ ٢٩٤).
(٣) «النوادر» (٢/ ٢٩٤).
(٤) «التبصرة» (٢/ ٩٦٦).
(٥) في الأصل: (ابن القصار)، والصحيح ما أثبت، انظر: «التبصرة» (٢/ ٩٦٦).
(٦) بنصه من كلام اللخمي في «التبصرة» (٢/ ٩٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>