للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كامل المنفعة، يزرع ويسلق ويخزن بخلاف السويق والدقيق.

ويستحب غربلة الحب من غير إيجاب.

ووافقنا (ش) في القيمة والعروض.

وقال (ح): يجوز.

وعن ابن القاسم: إن فعل؛ فلا بأس به (١).

ص: (ويستحب للمسافر إخراجها في المكان الذي هو فيه عن نفسه وعياله، وإن أخرجها عنه أهله؛ أجزأه، ولا يلزم المرء إخراجها عن عبده الكافر، ويجوز للمرأة أن تدفع الزكاة إلى زوجها إذا كان فقيراً، ولا يجوز للزوج أن يدفعها إلى زوجته وإن كانت فقيرة؛ لأنه تلزمه نفقتها).

ت: إنما يستحب للمسافر؛ لأنَّ الوجوب لحقه في ذلك الموضع فتعلق حق أهله به.

وأما قوله: (وعن عياله)؛ ففيه خلاف.

فعن مالك: يؤديها عن نفسه، ويؤخر الأداء عن أهله، ولعلهم أدوا (٢).

ووافقنا (ش) في العبد الكافر؛ لقوله في الحديث المتقدم من المسلمين، ولأنه ليس من أهل الظهرة، كالأب الكافر.

وقال (ح): يزكي عن العبد الكافر.


(١) «النوادر» (٢/ ٣٠٣).
(٢) «النوادر» (٢/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>