للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حبيب: لا يجزئ؛ لأنها في الغالب لا تكون عيشاً، وإنما تستعمل إداماً فلا تجزئ كالزيت والعسل.

قال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه كره التين، وأرى أنه لا يجزئ (١).

وحكى أبو إسحاق قولاً بالإجزاء.

وعند مالك: يعتبر عيش البلد، ولو كان المكفر يتقوت بخلافه (٢).

واعتبر ابن المواز قوته هو قوت عياله (٣).

قال الأبهري: إن خص نفسه بقوت غير قوت البلد؛ استحب له الإخراج منه، وإن أخرج من الغالب؛ أجزأه، وإن أكل دون الغالب؛ فعليه الإخراج من الغالب إن أمكنه، وإلا، أخرج من قوته (٤).

قال ابن حبيب: إنما نهي عن السويق والدقيق؛ لأجل ريعه، فإن أخرج ريعه، أجزأه (٥).

وقال أصبغ: والخبز كذلك (٦).

وجوز (ح) الدقيق والسويق.

لنا: قوله : صاعاً من شعير، وهو اسم للحب لا للدقيق، ولأنَّ الحب


(١) انظر كلامه «الجامع» (٤/ ٣٦٥ - ٣٦٦).
(٢) «التبصرة» (٣/ ١١١٨).
(٣) «النوادر» (٤/٢٢).
(٤) كلام الأبهري هذا بتمامه في شرحه على المختصر الكبير (١/ ١٧٨)، ونقله عنه في «الجامع» (٤/ ٣٦٥)
(٥) «النوادر» (٢/ ٣٠٢).
(٦) «النوادر» (٢/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>