للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السبعة] (١) شنق إلى أربع وعشرين، ينقطع اسم الشنق، ولا ينقص الذود عن ثلاث.

وكذلك النفر من الثلاثة إلى السبعة، وما فوق السبعة إلى العشرة رهط، وما فوق ذلك إلى الأربعين عصبة، وما فوق الأربعين إلى المائة فأكثر أمة (٢).

وقال ابن قتيبة: الذود من الثلاثة إلى العشرة، ولو كان الذود واحداً ما جاز أن يقال: خمس ذود، بل: خمس أذواد، كخمس أثواب، ولا يقال خمس ثوب (٣).

قال ابن دينار: يقع على الواحد والجماعة (٤).

قال الشاعر:

إن تخرجوها خماصاً من خمائلكم … فإن عدتها ذود وسبعونا

فإن دفع عن الشاة بعيراً:

منعه مالك (٥).

وجوزه (ح) بناء على إخراج القيم في الزكاة (٦).

وقال الأئمة: في خمس وعشرين بنت مخاض (٧).


(١) في الأصل: (التسعة)، والمثبت عبارة «النوادر» (٢/ ٢١٩)، و «الجامع» (٤/ ١٩٧)، و «التذكرة» (٤/ ١٢٠).
(٢) بنصه عن ابن حبيب في «النوادر» (٢/ ٢١٩ - ٢٢٠)، و «الجامع» (٤/ ١٩٥ - ١٩٦).
(٣) بنصه عنه في «الجامع» (٤/ ١٩٦).
(٤) صرح به عنه في «النوادر» (٢/ ٢٢٠)، و «الجامع» (٤/ ١٩٦).
(٥) نقله عنه في «المنتقى» (٣/ ١٩٢).
(٦) بنصه في «المنتقى» (٣/ ١٩٢).
(٧) انظر: «الجامع» (٤/ ١٩٧)، و «المنتقى» (٣/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>