للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ص: (وما قارب المخرجين ممّا لا بدَّ منه ولا انفكاك عنه؛ فحكمه عندي في العفو عن غسله حكم المخرجين، وقال ابن عبد الحكم: هو في الحكم بخلافه).

* ت: قال سند: المعروف من المذهب أن ما قارب المخرج مثله.

وقال المازري: وما بعد عن المخرجين فكالجسد؛ لا بد فيه من الماء، وابن عبد الحكم منع من القياس على الرخص، وهي مسألة خلاف (١).

***


(١) «شرح التلقين» (١/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>