ويحتمل الصحة، كما لو وطئ بنعله روثاً؛ فإنه يمسحه ويصلي.
***
* ص: (وإن ترك استعمال الماء واقتصر على الأحجار؛ فلا إعادة عليه في وقت ولا في غيره).
* ت: لما في «أبي داود»: قال رسول الله ﷺ: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه (١).
قال مالك: ويغسل ما هنالك لما يستقبله (٢).
قال ابن بشير: إلَّا أن يفتقر إلى مس الذكر؛ فيعيد الوضوء (٣).
* ص: (من عدت النجاسة أحد مخرجيه، فاستجمر وتوضأ ثم صلى، ثم ذكر بعد صلاته؛ غسل النجاسة عن موضعها، ثم أعاد صلاته، ولم يعد وضوءه ولا استجماره).
* ت: قال عبد الوهاب: إذا انتشر عن ذلك الموضع؛ لم يجزه إلا الماء (٤).
قال ابن القاسم: فإن قيل: من مضى كانوا [يبعرون] (٥) (٦)؛ قيل: كانوا يأكلون السمن واللبن وغيرهما مما يلين البطن، ونحن مثلهم في [الأحكام] (٧).
(١) سبق تخريجه، انظر: (١/ ٣٩٤).(٢) انظر: «المدونة» (١/ ٧١).(٣) انظر: «التنبيه» (١/ ٢٤٦).(٤) انظر: «الإشراف» (١/ ٩١)، و «المعونة» (١/ ١٧٢).(٥) في الأصل: (يعيدون)، والمثبت من «النوادر» (١/٢٥).(٦) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ٢١٠)، و «النوادر» (١/٢٤ - ٢٥).(٧) في «التذكرة»: (البول) (١/ ٣٩١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute