للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له ثلاث شعب (١).

***

* ص: (ومن ترك الاستجمار بالأحجار والاستنجاء بالماء حتى توضأ وصلى؛ فإنا نستحب له أن يستجمر، ثم يعيد وضوؤه في الوقت، فإن خرج الوقت؛ فلا شيء عليه).

* ت: قال ابن القاسم في «العتبية»: يعيد في الوقت إن كان ساهياً (٢).

قال ابن يونس: ويعيد الصلاة أبداً في تعمد الصلاة بالنجاسة (٣).

وأما الوضوء:

ففي الطراز: لا يلزمه؛ لأنه لا يتعلق الوضوء بالنجاسة. واستحبه ابن الجلاب؛ لأنه إذا استنجى فقد يخرج معه حدث من باطن الغضون، فيبطل الوضوء.

وقيل: يختص ذلك؛ إذ الاستنجاء على الذكر، لأنه يمس ذكره؛ وفيه نظر.

فرع:

إذا نسي المتيمم الاستجمار فعليه إعادة تيممه. فإن لم يعده؛ [فالظاهر] (٤) بطلان صلاته؛ لأن من شرط التيمم اتصاله بالصلاة، وقد فصله بالاستجمار له.


(١) انظر: «التنبيه» (١/ ٢٤٥)، و «عقد الجواهر» (١/ ٥١).
(٢) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ٤٠٢).
(٣) انظر: «الجامع» (١/ ٦٣).
(٤) في الأصل: (الظاهر)، والمثبت أقرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>