له ثلاث شعب (١).
***
* ص: (ومن ترك الاستجمار بالأحجار والاستنجاء بالماء حتى توضأ وصلى؛ فإنا نستحب له أن يستجمر، ثم يعيد وضوؤه في الوقت، فإن خرج الوقت؛ فلا شيء عليه).
* ت: قال ابن القاسم في «العتبية»: يعيد في الوقت إن كان ساهياً (٢).
قال ابن يونس: ويعيد الصلاة أبداً في تعمد الصلاة بالنجاسة (٣).
وأما الوضوء:
ففي الطراز: لا يلزمه؛ لأنه لا يتعلق الوضوء بالنجاسة. واستحبه ابن الجلاب؛ لأنه إذا استنجى فقد يخرج معه حدث من باطن الغضون، فيبطل الوضوء.
وقيل: يختص ذلك؛ إذ الاستنجاء على الذكر، لأنه يمس ذكره؛ وفيه نظر.
فرع:
إذا نسي المتيمم الاستجمار فعليه إعادة تيممه. فإن لم يعده؛ [فالظاهر] (٤) بطلان صلاته؛ لأن من شرط التيمم اتصاله بالصلاة، وقد فصله بالاستجمار له.
(١) انظر: «التنبيه» (١/ ٢٤٥)، و «عقد الجواهر» (١/ ٥١).(٢) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ٤٠٢).(٣) انظر: «الجامع» (١/ ٦٣).(٤) في الأصل: (الظاهر)، والمثبت أقرب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.