للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمع بينهما، فإن لم يحصل الإنقاء زاد؛ كالمعتدة يبرأ رحمها بحيضة، وتزيد حيضتين تعبد، فإن ارتابت بعد الثلاثة زادت، ولا ينفرد التعبد في حقها، ولا البراءة.

ولما في «مسلم»: عن سلمان الفارسي قيل له: لقد علمك رسول الله كل شيء حتى الخراءة فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (١).

* والجواب عن الأول: أن العدة معقولة المعنى؛ بدليل غير المدخول بها لا عدة عليها في الطلاق، ولو كان تعبداً لوجب كما في الوفاة، وإنما زيادة الحيض لشرف الحرية، بدليل أن الأمة تستبرئ بحيضة، والأحجار هاهنا ليست معللة إلا بالإنقاء، وقد حصل بالواحد، ولم يحصل التفضيل للحرة بواحدة.

* وعن الثاني: أنه معارض بما تقدم من الأحاديث.

فرع:

إذا جاز الاقتصار دون الثلاث؛ فإنه يستحب الثلاث لأن الموضع غير [مدرك] (٢) فيتوقع النقاء للنجاسة، وإنما اقتصر لعدم الثالث، أو لأن حجراً له رأسان، وظاهر قول مالك أن الحجر ذا ثلاثة شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار، ومنعه ابن شعبان؛ بناء على التعبد في العدد (٣).

قال ابن العربي: هذا خرق الإجماع؛ فإن كل من قال بالعدد اكتفى بحجر


(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٦٠٦).
(٢) بياض في الأصل، ولعل المثبت أقرب للسياق.
(٣) ذكر الخلاف فيه ابن بشير في «التنبيه» (١/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>