للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحل بعده نجسة إجماعاً، وإذا عقل معناه تعدى لكل ذلك المعنى، والتيمم تعبد به؛ فيقتصر به على موارد النص الماء والصعيد؛ أي: أن الاستنجاء توسعة على المكلف؛ فيعم كل ما يحصل التوسعة، والتيمم تعبد؛ فلا يتعدى محل النص.

فائدة: النخالة ما يخرج من الفأرة عند المسح، والسخالة ما يخرج عند النشر من الخشبة، وفي بعض النسخ: النخالة بالخاء المعجمة؛ لأنها لا ينتفع بها في المأكول، فلحقت بالجامدات، وإنما حرمتها الاختلاط؛ أما مع الانفصال فلا.

***

* ص: (لا بأس بالاقتصار على حجر واحد إذا أنقى؛ كان ذا شعبة أو شعب عدة).

* ت: في «البخاري»: أن رسول الله أتاه ابن مسعود بحجرين وروثة، فرماها وقال: إنها رجس (١)، [والظاهر] (٢) الاقتصار على حجرين.

وقال أبو الفرج وابن شعبان: من الثلاثة (٣).

قال الأبهري: ليس يعرف عن مالك في العد نص، بل ما أنقى، وعليه شيوخنا.

لأن الماء لم يراع فيه العدد؛ فكذلك بدله، ولو أنقى بحجرين أجزأه، فإذا لم يفي زاد حتى ينقي، كما أنه في الوضوء إذا لم يسبغ بمرة أعاد حتى يسبغ.

احتجوا بأن الاستنجاء فيه إزالة النجاسة وتعبد من جهة العدد فلا بد من


(١) سبق تخريجه، انظر: (١/ ٤٠٠).
(٢) في الأصل: (وظاهر)، والصحيح ما أثبت.
(٣) انظر: «شرح التلقين» (١/ ٢٥١)، «عيون الأدلة» (٢/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>