للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجامد؛ من المائع، سواء الماء والطين؛ فإنه يلوث المحل.

والمنقي؛ احترازاً من الزجاج ونحوه مما يُلَطِّح ولا يزيل.

والمطعوم؛ احترازاً من المطعوم.

وذي الحرمة؛ احترازاً من جدارات المساجد ونحوها.

والسرف؛ احترازاً من الذهب والفضة والياقوت وغيره.

وحق الغير؛ احترازاً من العظام والروث واللحم للجان.

وفي الدارقطني: قال رسول الله : إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله فلا يستقبلها ولا يستدبرها، ثم ليتطيب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب (١).

وقال أصبغ: لا يجوز إلا بالحجر (٢)، وما كان من جنس الأرض، دون الخرق والصوف والقطن والنخالة والسحالة قياساً على التيمم، لأن كليهما طاهرة بالماء والجامد؛ فيكون [جامداً في أحدهما جامداً في الأخرى] (٣)، فإن فعل؛ أعاد في الوقت.

والفرق (٤) للمشهور من وجهين:

* الأول: أن الاستجمار إنما يزول عين النجاسة دون أثرها؛ لأن غسالة


(١) أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (١٥٦).
(٢) صرح به اللخمي في «التبصرة» (١/ ٧٠).
(٣) اضطرب موضعه في الأصل؛ ونصه: (جامدا أحدهما جامدا لأخرى)، والمثبت معنى ما في «التذكرة» (١/ ٣٨٧).
(٤) يقصد: بين التيمم والاستجمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>