مؤخر صفحته اليسرى، فيمر إلى مقدمها، ويأخذ الثالث فيديرها على جميعها.
وروي أن النبي ﷺ كان يقبل بحجرين، ويلحق بالثالث.
فرع:
يستحب أن يبدأ بالاستنجاء لمخرج البول في قناة الذكر (١)، فلا فائدة في التعجيل حينئذ.
ويكره أن يستنجي بيمينه إلا من ضرورة؛ لما في «الصحيحين» أن النبي ﷺ قال: لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يمسح في الخلاء بيمينه (٢).
قال عياض: إكراماً لليمنى من تخصيصها بأفعال العبادات والكرامات والأكل والشرب، وتنزيهها عن مباشرة الأقذار والعورات.
ومذهب مالك وعامة العلماء أنه إن فعل؛ أساء، وصح بحصول المقصود.
وقال بعض الشافعية وأهل الظاهر: لا يجزئ؛ لأن النهي يدل على الفساد.
***
* ص: (لا بأس بالاستجمار بغير الأحجار؛ من المدر والطين والخزف والآجر، ولا بأس بالخرق والقطن والصوف، ولا بأس باستعمال التراب والنخالة والسخالة).
* ت: المشهور أنه يقوم مقام الحجر كل جامد، طاهر، منق، وليس بمطعوم، ولا ذي حرمة، ولا سرف، ولا فيه حق للغير.
فالطاهر؛ احترازاً من النجس.
(١) نقله ابن أبي زيد عن بعض أصحابه في «النوادر» (١/٢٦).(٢) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٦١٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute