للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمعتبر الإنقاء دون العدد (١).

وقال أبو الفرج وابن شعبان: لا بد من ثلاثة أحجار (٢).

فرع:

في صفة استعمال الثلاثة أحجار؛ ثلاثة مذاهب:

أحدها: أن المسح بكل حجر مستوعب للمخرج.

قال الباجي: وهو قول أكثر العلماء.

وثانيها: يمسح بالأول المصفحة اليمنى، وبالثاني اليسرى، وبالثالث المسروبة (٣)، اختاره أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وروى فيه أن النبي قال: يكفي أحدكم إذا قضى حاجته أن يستنجي بثلاثة أحجار؛ حجرين للصفحتين، وحجر [ .. ] (٤).

والأول أحسن؛ لأن الثالث يمكن خروجه نقياً، وفي الثاني لا يخرج نقياً؛ فلا يجزئ.

وثالثها لبعض الشافعية: يبدأ بمقدم صفحته اليمنى، فإذا انتهى أداره إلى


= وما بعدها) شريطة الإنقاء.
(١) انظر: «النوادر» (١/٢٤ - ٢٥)، و «الإشراف» (١/ ٨٧)، و «التنبيه» (١/ ٢٤٥).
(٢) عزاه إليهما المازري في شرح التلقين (١/ ٢٥١)، وصرح به عن أبي الفرج ابن القصار في «عيون الأدلة» (٢/ ٢٦٦) بقوله: إلا أبا الفرج المالكي فإنه قال في كتابه الحاوي: لا يقتصر على ثلاثة أحجار.
(٣) انظر كلام ابن بشير في «التنبيه» (١/ ٢٤٦)، وابن شاس في «الجواهر» (١/ ٥٢).
(٤) يصعب قراءتها في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>