للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حبيب: لا يجوز ذلك إلا لمن لا يقدر على الماء (١).

ونقل اللخمي عن مالك ترك العمل بالاقتصار على الأحجار (٢).

قال اللخمي: وهو الحق؛ لأن أحاديث الاقتصار عليها إنما نقلت في السفر، وقياساً على طهارة الحدث لا يجوز العدول مع القدرة عليه (٣).

قال سند: الأول أصح؛ وهو قول الجماعة، وأحاديث الاستنجاء وما حكي عن مالك في ذلك فهو ما وقع في كتب [الفتوى] (٤) وأصحابنا ينكرونه، ويقال إنه لا يخالف في ذلك أحد من المسلمين؛ إلا قوم من الزيدية والقاسمية.

***

* ص: (ولا بأس بالزيادة على ثلاثة أحجار إذا لم تنق).

لما تقدم من جواز الثلاثة (٥).

* ت: لا خلاف في الزيادة إذا لم تنق الثلاثة؛ غير أنه يستحب الوتر، لقوله : من استجمر فليوتر، خرجه «أبو داود» (٦).

فيتمادى إلى الخمسة، فإن لم تنق فإلى السبعة (٧).

وعن مالك في «العتبية»: إذا أنقى حجر واحد أجزأه (٨).


(١) انظر: «النوادر» (١/٢٥)، و «الزاهي» (ص ٨٩)، وعزاه إليه اللخمي في «التبصرة» (١/ ٦٩).
(٢) انظر: «التبصرة» (١/ ٦٩)، وأصله في «النوادر» (١/٢٥).
(٣) انظر: «التبصرة» (١/ ٦٩).
(٤) كلمة غير واضحة في الأصل، والأقرب ما أثبت، انظر: «إكمال المعلم» (٢/ ٧٩).
(٥) انظر: «عيون الأدلة» (٢/ ٢٦٥).
(٦) جزء من حديث أبي هريرة، أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٣٥).
(٧) بنحوه من كلام اللخمي في «التبصرة» (١/ ٧٢).
(٨) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ١٥٦)، ونصر ذلك ابن القصار في «عيون الأدلة» (٢/ ٢٦٥=

<<  <  ج: ص:  >  >>