قال عبد الوهاب: إن اقتصر على أحدهما؛ فالماء أفضل، أو على الأحجار؛ جاز، ما لم يتعد المخرج، وما يقاربه (٨).
(١) زيادة يقتضيها السياق، مستفادة من «التذكرة» (١/ ٣٨٣). (٢) في الأصل: (الحمل) وهو تصحيف، والصحيح ما أثبت. (٣) انظر: «المدونة» (١/ ٧١). (٤) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٤٠). (٥) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٢٨). (٦) في الأصل: (طاهرة)، والصحيح ما أثبت، وهو مستفاد من «التذكرة» (١/ ٣٨٤). (٧) نقل الخلاف في ذلك اللخمي في «التبصرة» (١/ ٦٩). (٨) بنحوه في «المعونة» (١/ ١٧١).