ومس الأمة لغير لذة لا يحرّم، ولا خلاف أن المراد بالآية (١) العقد، ولا تحرم الأمة بالشراء؛ حتى يطأها، أو يلتذ، والفرق أن عقد النكاح مقصوده الوطء؛ فأقيم مقامه، ومقصود الشراء الخدمة.
• ص:(إن زنا بها الأب؛ فقد اختلف قوله في تحريمها على الابن؛ فقال مرة تحرم عليه، وقال [مرة:] (٢) لا تحرم عليه، وكذلك من زنا بها الابن، وكذلك اختلف قوله في تحريم الأم بالزنا بالبنت، وتحريم البنت بالزنا بالأم) (٣).
* ت: مذهب المدونة أن الزنا يحرم (٤)، ومذهب الموطأ عدم التحريم (٥)، قال ابن حبيب: رجع مالك إلى ما في الموطأ، وأفتى به حتى مات (٦).
قال سحنون: أصحاب مالك على ما في الموطأ؛ لا اختلاف بينهم فيه (٧)، لأن بنت المزني بها من الزاني؛ تحل لأخيه عندنا؛ وعند من يخالفنا، فلو كان الزنا يحرم؛ لكان الولد من الزنا؛ كالولد من الحلال؛ أو شبهة الحلال.
وجه المدونة: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم﴾ [النساء: ٢٢]، والنكاح الاختلاط، [والجماع اختلاط](٨) على أي وجه وقع، ولأنه يفسد الصوم والحج والاعتكاف كالصحيح، فيُحرم كالصحيح.