للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الرواية الثانية: أن العادة انقباض الزوج في غير منزله؛ إلا أن يكون إنما خلا بها ليصيب؛ فتصدق، لأن الغالب [أنه] (١) إذا خلا لهذا الغرض فعله، وقد قال رسول الله : (أَلَا لَا يَحْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَيسَت لَهُ بِمَحرَمٍ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا) (٢).

ولتعذر الإشهاد على الوطء؛ فتصدق، وقوله : (البَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى) (٣)؛ إنما هو في موضع تقام فيه [البينة] (٤).

فإن تصادقا على عدم الوطء - وهي رشيدة -؛ صدقت في خلوة الزيارة وخلوة البناء، أو سفيهة؛ صدقت إذا كانت خلوة زيارة، أو خلوة بناء: فقيل: تصدق ولها نصف الصداق، وقال سحنون: لا تصدق؛ لأنها تسقط حقها (٥).

***


(١) ساقطة من (ت).
(٢) أخرجه أحمد برقم: (١١٤)، والترمذي برقم: (٢١٦٥)، وابن ماجة برقم: (٢٣٦٣)، ولفظه الأضبط: (لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان)، وروى البخاري برقم: ٥٢٣٣، ومسلم برقم: ١٣٤١: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم).
(٣) مضى تخريجه قريبا.
(٤) في (ت): (البينات).
(٥) ينظر: التبصرة: (٦/ ٢٤٨٥)، ومناهج التحصيل: (٤/ ٩٩)، والتوضيح: (٤/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>