وجه الرواية الثانية: أن العادة انقباض الزوج في غير منزله؛ إلا أن يكون إنما خلا بها ليصيب؛ فتصدق، لأن الغالب [أنه](١) إذا خلا لهذا الغرض فعله، وقد قال رسول الله ﷺ:(أَلَا لَا يَحْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَيسَت لَهُ بِمَحرَمٍ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا)(٢).
ولتعذر الإشهاد على الوطء؛ فتصدق، وقوله ﵇:(البَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى)(٣)؛ إنما هو في موضع تقام فيه [البينة](٤).
فإن تصادقا على عدم الوطء - وهي رشيدة -؛ صدقت في خلوة الزيارة وخلوة البناء، أو سفيهة؛ صدقت إذا كانت خلوة زيارة، أو خلوة بناء: فقيل: تصدق ولها نصف الصداق، وقال سحنون: لا تصدق؛ لأنها تسقط حقها (٥).
***
(١) ساقطة من (ت). (٢) أخرجه أحمد برقم: (١١٤)، والترمذي برقم: (٢١٦٥)، وابن ماجة برقم: (٢٣٦٣)، ولفظه الأضبط: (لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان)، وروى البخاري برقم: ٥٢٣٣، ومسلم برقم: ١٣٤١: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم). (٣) مضى تخريجه قريبا. (٤) في (ت): (البينات). (٥) ينظر: التبصرة: (٦/ ٢٤٨٥)، ومناهج التحصيل: (٤/ ٩٩)، والتوضيح: (٤/ ٢١٨).