للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم تصدق على [الفراق] (١).

• ص: (إذا خلا الرجل بامرأته في منزله؛ فادعت أنه وطئها؛ وأنكر ذلك زوجها؛ فالقول قولها مع يمينها، ويجب لها جميع صداقها.

وإذا خلا بها في منزلها، [ثم] (٢) اختلفا في الوطء؛ ففيها روايتان: إحداهما أن القول قول المرأة، والأخرى أن القول قول [الرجل] (٣)، وإن تصادقا على عدم الوطء؛ لم يجب لها بالخلوة جميع الصداق) (٤).

* ت: تصدق المرأة عليه [مع يمينها] (٥) إذا خلا بها في منزله، لأنه ينبسط للوطء في منزله؛ كانت خلوة زيارة أو بناء، فإن خلا بها في منزلها؛ [فالروايتان] (٦).

فوجه [الرواية] (٧) الأولى: أن [الغالب] (٨) التسليم، ولا يقال: فرطت بترك الإشهاد على الوطء؛ لتعذره عادة، ولو لم تصدق؛ لما ثبت على أحد صداق؛ إلا باعترافه، وفيه إضاعة المهور.


(١) في (ق): (الفارق).
(٢) في (ت): (و).
(٣) في (ت): (الزوج).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٣ حاشية)، وط العلمية: (٢/ ٥٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٧٠).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) زيادة في (ت).
(٨) ساقطة من (ت)، لكن وجد بياض بعد قوله: (فوجه الرواية الأولى أن التسليم)، وتقديره: (هو الغالب).

<<  <  ج: ص:  >  >>