• ص:(إذا خلا الرجل بامرأته في منزله؛ فادعت أنه وطئها؛ وأنكر ذلك زوجها؛ فالقول قولها مع يمينها، ويجب لها جميع صداقها.
وإذا خلا بها في منزلها، [ثم] (٢) اختلفا في الوطء؛ ففيها روايتان: إحداهما أن القول قول المرأة، والأخرى أن القول قول [الرجل](٣)، وإن تصادقا على عدم الوطء؛ لم يجب لها بالخلوة جميع الصداق) (٤).
* ت: تصدق المرأة عليه [مع يمينها](٥) إذا خلا بها في منزله، لأنه ينبسط للوطء في منزله؛ كانت خلوة زيارة أو بناء، فإن خلا بها في منزلها؛ [فالروايتان](٦).
فوجه [الرواية](٧) الأولى: أن [الغالب](٨) التسليم، ولا يقال: فرطت بترك الإشهاد على الوطء؛ لتعذره عادة، ولو لم تصدق؛ لما ثبت على أحد صداق؛ إلا باعترافه، وفيه إضاعة المهور.
(١) في (ق): (الفارق). (٢) في (ت): (و). (٣) في (ت): (الزوج). (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٣ حاشية)، وط العلمية: (٢/ ٥٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٧٠). (٥) ساقطة من (ت). (٦) ساقطة من (ت). (٧) زيادة في (ت). (٨) ساقطة من (ت)، لكن وجد بياض بعد قوله: (فوجه الرواية الأولى أن التسليم)، وتقديره: (هو الغالب).