قال مالك: إذا اختلفا في القدر [قبل الدخول](١)؛ بدأت المرأة؛ لأنها بائعة، وعنه: يبدأ الزوج؛ فإن اختلفا قبل البناء وبعد الطلاق؛ صدق الزوج مع يمينه، لأنه مدعى عليه، فإن نكل؛ حلفت واستحقت، فإن اختلفا بعد البناء؛ صدق مع يمينه، لأنه [١٥ ت] غارم، ولأنها أمكنته من نفسها (٢).
[وإن اختلفا في الجنس؛ فكما ذكر ابن الجلاب، ويتحالفا بعد الدخول، ويثبت بصداق المثل](٣).
قال الأبهري: إن تنازعا في القبض وللبلد عرف اتبع، وإن لم يكن عرف؛ صدقت المرأة مع يمينها؛ إلا أن يكون للمرأة كتاب بصداقها بعد الدخول فيقدم؛ لأن عرف الناس: أخذ الوثيقة إذا دفعوا الدين.
وهذا إذا كان الدخول دخول [إهداء، وأما إذا](٤) كان دخول زيارة؛ فإنها تصدق مع يمينها، لأنها لم تسلم نفسها؛ ولم يقبض الزوج عوض الصداق وهو الوطء.
وإن اختلفا في التفويض؛ صدق الزوج مع يمينه.
فإن ادعى الفساد وادعت صحته؛ فإن كان قبل الدخول؛ فرق بينهما لإقراره على نفسه بالفساد، وتأخذ منه نصف الصداق، وإن كانت هي المدعية للفساد؛
(١) ساقطة من (ت). (٢) المدونة: (٢/ ١٦٦)، التبصرة للخمي: (٥/ ١٩٨٤). (٣) سقط من (ت). (٤) في (ت): (اهتداء، فإن).