للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تصادقا عليه واختلفا في قبضه قبل الدخول؛ صدقت مع يمينها، [أو] (١) بعد الدخول؛ صدق الزوج مع يمينه.

قال القاضي إسماعيل [بن إسحاق] (٢) وغيره من شيوخنا: إنما قال مالك ذلك بالمدينة، لأن عادتهم [جرت بدفع الصداق] (٣) قبل الدخول، فأما في سائر الأمصار؛ فتصدق مع يمينها قبل الدخول وبعده، [لأن الزوج أقر] (٤) بالصداق؛ [وادعى البراءة] (٥)، [والمرأة مدعى عليها] (٦)؛ فالقول قولها مع يمينها) (٧).

* ت: أصله قوله : (إِذَا اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَانِ، وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ، فَالقَولُ قَولُ البَائِعِ، وَيَتَرَادَّانِ) (٨)، وقوله : (البَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ) (٩).

واختلافهما خمسة أقسام (١٠): قدره؛ وجنسه؛ وقبضه؛ وهل تسمية أو


(١) ساقطة من (ت).
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) يقابلها في (ت): (قبضه).
(٤) في (ت): (لأنه مقر).
(٥) في: (ت): (ومدع للبراءة منه).
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٢)، و ط العلمية: (١/ ٣٨٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٦٦)، مع اختلافات يسيرة لا تغير المعنى، سوى ما أشرنا إليه أعلاه.
(٨) أخرجه أحمد برقم: (٤٤٤٥)، وأبو داود برقم: (٣٥١١)، والترمذي برقم: (١٢٧٠)، وغيرهم كلهم عن عبد الله بن مسعود بألفاظ متقاربة.
(٩) رواه بهذا اللفظ البيهقي في سننه الكبرى برقم: (٢١٢٠١)، ورواه الترمذي برقم: (١٣٤١) بلفظ: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وروى شطره الأخير البخاري برقم: (٤٥٥٢)، ومسلم برقم: (١٧١١).
(١٠) التبصرة للخمي: (٥/ ١٩٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>