وإن تصادقا عليه واختلفا في قبضه قبل الدخول؛ صدقت مع يمينها، [أو](١) بعد الدخول؛ صدق الزوج مع يمينه.
قال القاضي إسماعيل [بن إسحاق](٢) وغيره من شيوخنا: إنما قال مالك ذلك بالمدينة، لأن عادتهم [جرت بدفع الصداق](٣) قبل الدخول، فأما في سائر الأمصار؛ فتصدق مع يمينها قبل الدخول وبعده، [لأن الزوج أقر](٤) بالصداق؛ [وادعى البراءة](٥)، [والمرأة مدعى عليها](٦)؛ فالقول قولها مع يمينها) (٧).
واختلافهما خمسة أقسام (١٠): قدره؛ وجنسه؛ وقبضه؛ وهل تسمية أو
(١) ساقطة من (ت). (٢) ساقطة من (ت). (٣) يقابلها في (ت): (قبضه). (٤) في (ت): (لأنه مقر). (٥) في: (ت): (ومدع للبراءة منه). (٦) ساقطة من (ت). (٧) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٢)، و ط العلمية: (١/ ٣٨٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٦٦)، مع اختلافات يسيرة لا تغير المعنى، سوى ما أشرنا إليه أعلاه. (٨) أخرجه أحمد برقم: (٤٤٤٥)، وأبو داود برقم: (٣٥١١)، والترمذي برقم: (١٢٧٠)، وغيرهم كلهم عن عبد الله بن مسعود بألفاظ متقاربة. (٩) رواه بهذا اللفظ البيهقي في سننه الكبرى برقم: (٢١٢٠١)، ورواه الترمذي برقم: (١٣٤١) بلفظ: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وروى شطره الأخير البخاري برقم: (٤٥٥٢)، ومسلم برقم: (١٧١١). (١٠) التبصرة للخمي: (٥/ ١٩٨٤).