للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النكاح على [هذا] (١)؛ لما فيه من التحجير على الزوج.

• ص: (إن تزوج امرأة [ثم اختلفا] (٢) في الصداق قبل الدخول [بها] (٣)؛ تحالفا وتفاسخا؛ [كان اختلافهما] (٤) في عينه أوفى قدره، وبدأت المرأة باليمين، فإن حلفت ونكل زوجها؛ لزمه ما ادعته [من صداقها] (٥)، وإن نكلت وحلف [زوجها] (٦)؛ فلها ما أقر به، وإن حلفا جميعاً؛ فسخ النكاح ولا شيء لها.

فإن اختلفا بعد الدخول؛ ثبت (٧) النكاح بصداق المثل، [وهذا إذا] (٨) اختلفا في عين الصداق مثل [أن تقول المرأة: تزوجتني [١٤ ق] على عبدك] (٩) ميمون، ويقول الرجل: على عبدي مبارك.

فإن اختلفا في قدره؛ فقال: على ألف، وقالت [هي: بل] (١٠) على ألفين، وقد دخل بها ومكنته من نفسها، [فإن القول قوله] (١١) فيما أقر به من الصداق مع يمينه.


(١) في (ت): (هذه).
(٢) في (ت): (فاختلفا).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) في (ت): (اختلفا).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) سقطت من (ت).
(٧) هكذا في المخطوطتين وفي أصل الشرح للتلمساني، ووقع في طبعتي التفريع: (فسخ)، وهو خطأ مخالف لما هو مقرر في كتب الفقه، ينظر: (الكافي: ٢/ ٥٥٧)، والتبصرة: (٥/ ١٩٨٦)، وبداية المجتهد: (٣/ ٥٥).
(٨) في (ت): (إن).
(٩) في (ت): (قولها: تزوجني على عبده).
(١٠) ساقطة من (ت).
(١١) يقابلها في (ت): (صدق).

<<  <  ج: ص:  >  >>