النكاح على [هذا](١)؛ لما فيه من التحجير على الزوج.
• ص:(إن تزوج امرأة [ثم اختلفا] (٢) في الصداق قبل الدخول [بها](٣)؛ تحالفا وتفاسخا؛ [كان اختلافهما](٤) في عينه أوفى قدره، وبدأت المرأة باليمين، فإن حلفت ونكل زوجها؛ لزمه ما ادعته [من صداقها](٥)، وإن نكلت وحلف [زوجها](٦)؛ فلها ما أقر به، وإن حلفا جميعاً؛ فسخ النكاح ولا شيء لها.
فإن اختلفا بعد الدخول؛ ثبت (٧) النكاح بصداق المثل، [وهذا إذا](٨) اختلفا في عين الصداق مثل [أن تقول المرأة: تزوجتني [١٤ ق] على عبدك] (٩) ميمون، ويقول الرجل: على عبدي مبارك.
فإن اختلفا في قدره؛ فقال: على ألف، وقالت [هي: بل](١٠) على ألفين، وقد دخل بها ومكنته من نفسها، [فإن القول قوله](١١) فيما أقر به من الصداق مع يمينه.
(١) في (ت): (هذه). (٢) في (ت): (فاختلفا). (٣) ساقطة من (ت). (٤) في (ت): (اختلفا). (٥) ساقطة من (ت). (٦) سقطت من (ت). (٧) هكذا في المخطوطتين وفي أصل الشرح للتلمساني، ووقع في طبعتي التفريع: (فسخ)، وهو خطأ مخالف لما هو مقرر في كتب الفقه، ينظر: (الكافي: ٢/ ٥٥٧)، والتبصرة: (٥/ ١٩٨٦)، وبداية المجتهد: (٣/ ٥٥). (٨) في (ت): (إن). (٩) في (ت): (قولها: تزوجني على عبده). (١٠) ساقطة من (ت). (١١) يقابلها في (ت): (صدق).