للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عبد الحكم: إن كان ما بقي من صداقها هو صداق مثلها أو أكثر منه؛ لم ترجع عليه بشيء، وإن كانت وضعت عنه شيئا من صداق مثلها (١)، وتزوج عليها؛ رجعت عليه بتمام صداق مثلها) (٢).

* ت: [أصله] (٣): ما في مسلم: قال رسول الله : ﴿إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهَا مَا اسْتَحلَلْتُم بِهِ الفُرُوجَ﴾ (٤)، فإذا وضعت عنه بعد تقرره؛ رجعت به؛ [لأنه] (٥) وجب لها، وإنما أسقطته لمنفعة [لم] (٦) تحصل لها، كما لا يستحق المؤجر الأجرة؛ إذا منع المنفعة، والبائع الثمن؛ إذا منع السلعة.

فإن [اشترطت] (٧)؛ وحطت في أصل العقد، قال مالك (٨): لا ترجع، ويبطل الشرط؛ إلا أن يكون فيه عتق؛ أو طلاق، لأن الصداق إنما يجب بالتسمية؛ أو الدخول في التفويض.

ووجه القول الآخر: أنه غرها، ولولا الشرط؛ لم ترض بدون صداق مثلها، [فإذا] (٩) لم يوف به؛ أخذت مقابل بضعها، قال الأبهري: وهو أقيس.

أما إذا لم ينقص عن صداق المثل ما بقي؛ سقطت حجتها، ويكره عقد


(١) سقط من (ت)
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٢)، و ط العلمية: (١/ ٣٨٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٦٣).
(٣) في (ت): (أصلها)
(٤) متفق عليه البخاري برقم: (٢٧٢١)، ومسلم برقم: (١٤١٨).
(٥) في (ت): (لأنها)
(٦) في (ق): (ولم)
(٧) في (ق): (شرطت).
(٨) المدونة: (٢/ ١٣٨).
(٩) في (ت): (فإن)

<<  <  ج: ص:  >  >>