للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ت: اختلف إذا سلمه لها فأعتقته: قال مالك: يقوم يوم العتق، وقال عبد الملك: يوم القبض، قال ابن القاسم: لا يرد العتق وإن كانت معسرة؛ لأن علم الزوج بإعسارها يوم [العتق] (١) تقرير [له] (٢)، ولو رده حينئذ بطل (٣).

وقال اللخمي (٤): إن أعسرت من يوم العتق إلى يوم الطلاق؛ كان له رد عتقها؛ على القول بأن النصف [مترقب] (٥).

وعلى القول بتقرير الجميع؛ لا رد له؛ لأن ماله قبل الطلاق لحقه من مال الزوجة، ومقاله الآن من أجل الدين؛ وهو [طارئ] (٦) بعد الطلاق.

• ص: (إن تزوجها على صداق؛ ثم وضعت عنه بعضه على ألا يتزوج عليها؛ فتزوج عليها؛ رجعت [عليه] (٧) بما وضعته عنه من صداقها.

وإن شرطت عليه عند عقد النكاح ألا يتزوج عليها، وحطت عنه لذلك شيئا من صداقها، ثم تزوج عليها؛ فلا شيء [عليه] (٨) لها مما حطته عنه في رواية ابن القاسم.


(١) في (ت): (القبض)، والمثبت من (ق) موافق لما في مصادر النقل أسفله.
(٢) زيادة من (ق).
(٣) المدونة: (٢/ ١٥٦)، وتهذيب البراذعي: (٢/ ١٩٢)، والنوادر والزيادات: (٤/ ٤٩٣)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٢١٠).
(٤) التبصرة: (٤/ ١٩٦٥).
(٥) في (ت): (مرتقب)، والمثبت من (ق) موافق لنص اللخمي.
(٦) في (ق): (ظاهر)، والمعنى واحد، والمثبت من (ت) موافق لنص اللخمي.
(٧) ساقطة من (ت).
(٨) أيضا ساقطة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>