* ت: اختلف إذا سلمه لها فأعتقته: قال مالك: يقوم يوم العتق، وقال عبد الملك: يوم القبض، قال ابن القاسم: لا يرد العتق وإن كانت معسرة؛ لأن علم الزوج بإعسارها يوم [العتق](١) تقرير [له](٢)، ولو رده حينئذ بطل (٣).
وقال اللخمي (٤): إن أعسرت من يوم العتق إلى يوم الطلاق؛ كان له رد عتقها؛ على القول بأن النصف [مترقب](٥).
وعلى القول بتقرير الجميع؛ لا رد له؛ لأن ماله قبل الطلاق لحقه من مال الزوجة، ومقاله الآن من أجل الدين؛ وهو [طارئ](٦) بعد الطلاق.
• ص:(إن تزوجها على صداق؛ ثم وضعت عنه بعضه على ألا يتزوج عليها؛ فتزوج عليها؛ رجعت [عليه] (٧) بما وضعته عنه من صداقها.
وإن شرطت عليه عند عقد النكاح ألا يتزوج عليها، وحطت عنه لذلك شيئا من صداقها، ثم تزوج عليها؛ فلا شيء [عليه](٨) لها مما حطته عنه في رواية ابن القاسم.
(١) في (ت): (القبض)، والمثبت من (ق) موافق لما في مصادر النقل أسفله. (٢) زيادة من (ق). (٣) المدونة: (٢/ ١٥٦)، وتهذيب البراذعي: (٢/ ١٩٢)، والنوادر والزيادات: (٤/ ٤٩٣)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٢١٠). (٤) التبصرة: (٤/ ١٩٦٥). (٥) في (ت): (مرتقب)، والمثبت من (ق) موافق لنص اللخمي. (٦) في (ق): (ظاهر)، والمعنى واحد، والمثبت من (ت) موافق لنص اللخمي. (٧) ساقطة من (ت). (٨) أيضا ساقطة من (ت).