للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ماله، وأراد أن يُشهد النبيَّ على ذلك، فقال رسول الله : «أكُلُّ أولادك نحلته مثل هذا؟»، قال: لا، قال: «فارجعه»، فرجع. فرَدَّ عطيته (١)؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلى العقوق بين الأولاد، فتُستحَبُّ المساواة، إلا أن يكون يسيرا.

والفرق بين الكل والبعض: أنَّ الكلّ يوجب حرمان الباقين.

وروى ابن القاسم في «العُتْبيَّة»: أنه لا يجوز؛ لحديث النعمان المتقدم، وفيه: «لا أشهد على جور» (٢).

وقال ابن القاسم: لا يُرَدُّ؛ لأنها لو كانت باطلةً لما أمره أن يرتجعها، بل يقول له: ذلك باطل، وإنما أمره لوقوعها على غير الكمال؛ لما يُتَوَقَّع من عداوة الأولاد.

ص: (لا بأس أن يتصدَّق المرء بماله كلِّه).

ت: لأنَّ الصديق تصدق بجميع ماله، ولم يُنكر عليه رسولُ الله (٣)، وفعله جماعة من الصحابة .

هذا إذا كان له ما يرجع له من حرفة، وإن لم [يكن له] (٤) ما يَقُوتُه أو يَقُوتُ عياله - إن كان ذا عيال ـ؛ لا ينبغي له ذلك، وقد منع النبي سعدا أن يوصي بماله كلِّه؛ إبقاءً على ورثته، فعلى عياله أولى.


(١) أخرجه من حديث النعمان بن بشير البخاري في «صحيحه» رقم (٢٥٨٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤١٧٧).
(٢) أخرجه من حديث النعمان بن بشير البخاري في «صحيحه» رقم (٢٦٥٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤١٨٢).
(٣) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٦٧٨).
(٤) في (ت): (يبق).

<<  <  ج: ص:  >  >>