والجواب عن الأول: أن عائشة ﵂ كانت لا تحده بخمس؛ فلولا أنه منسوخ لأخذت به، وعن الثاني: أنه محمول على ما كان قبل النسخ، ثم نسخ بدليل أن عائشة ﵂ لم تحدد.
وأما اعتبار الحولين؛ فللكتاب والسنة؛ فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وقال ﵇:(لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا [مَا] (٣) فَتَقَ الأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبلَ القِطَامِ) حديث حسن [في](٤) الترمذي (٥).
و [قال](٦) ابن عباس وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير: تحرم المصة الواحدة في الحولين، ولا تحرم بعد الحولين (٧)، ولأنه الزمان الذي يحتاج فيه اللبن.
= قالوا: يحرم قليل الرضاع وكثيره)، والسنن الكبر للبيهقي: (كتاب الرضاع/ باب من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره). (١) أخرجه مسلم برقم: (١٤٥٢)، وأبو داود برقم: (٢٠٦٢)، والترمذي برقم: (١١٥٠)، وبقية أصحاب السنن. (٢) عن عائشة أيضا، رواه مسلم برقم: (١٤٥٠)، وأبو داود برقم: (٢٠٦٣)، وبقية أصحاب السنن. (٣) ساقطة من (ت). (٤) في (ت): (خرجه). (٥) أخرجه برقم: (١١٥٢) عن أم سلمة ﵂. (٦) في (ق): (روي). (٧) أخرج ذلك عنهم الإمام مالك في الموطأ: (كتاب الرضاعة/ رقم: ٢٢٣٦ و ٢٢٤٢/ ت الأعظمي).