للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

احتجوا بقول عائشة : «كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ الله تَعَالَى مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ تُحَرِّمنَ، ثُمَّ نُسِحْنَ بِخَمْسٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِيَ مِمَّا يُقرَأُ فِي القُرْآنِ» (١)، وبقوله : (لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلَا المَصَّتَانِ) (٢).

والجواب عن الأول: أن عائشة كانت لا تحده بخمس؛ فلولا أنه منسوخ لأخذت به، وعن الثاني: أنه محمول على ما كان قبل النسخ، ثم نسخ بدليل أن عائشة لم تحدد.

وأما اعتبار الحولين؛ فللكتاب والسنة؛ فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وقال : (لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا [مَا] (٣) فَتَقَ الأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبلَ القِطَامِ) حديث حسن [في] (٤) الترمذي (٥).

و [قال] (٦) ابن عباس وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير: تحرم المصة الواحدة في الحولين، ولا تحرم بعد الحولين (٧)، ولأنه الزمان الذي يحتاج فيه اللبن.


= قالوا: يحرم قليل الرضاع وكثيره)، والسنن الكبر للبيهقي: (كتاب الرضاع/ باب من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره).
(١) أخرجه مسلم برقم: (١٤٥٢)، وأبو داود برقم: (٢٠٦٢)، والترمذي برقم: (١١٥٠)، وبقية أصحاب السنن.
(٢) عن عائشة أيضا، رواه مسلم برقم: (١٤٥٠)، وأبو داود برقم: (٢٠٦٣)، وبقية أصحاب السنن.
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) في (ت): (خرجه).
(٥) أخرجه برقم: (١١٥٢) عن أم سلمة .
(٦) في (ق): (روي).
(٧) أخرج ذلك عنهم الإمام مالك في الموطأ: (كتاب الرضاعة/ رقم: ٢٢٣٦ و ٢٢٤٢/ ت الأعظمي).

<<  <  ج: ص:  >  >>