للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن القاسم (١): وما قارب الحولين بالأيام اليسيرة، لأن الشهر ينقص يوما ويسمى شهرا، لأن ما قارب الشيء أعطي حكمه، وقال ابن القصار: مثل الشهر (٢)، قال في [المدونة] (٣): مثل الشهرين (٤).

وفي الصحيحين قالت عائشة : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ : وَعِندِي رَجُلٌ، فَاسْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ؛ فَقَالَ: (انظُرْنَ إِخْوَانَكُنَّ، فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنَ [المَجَاعَةِ] (٥)) (٦)، يريد أن الذي يحرم؛ ما في زمن الصغر.

وأما ما روي أن النبي قال السهلة: (أَرْضِعِي سَالِماً خَمْسَ رَضَعَاتٍ

يَدْخُلُ عَلَيْكِ بِهَا) (٧)، وكان كبيرا؛ فمخصوص بسالم، وقد أبى أزواج النبي [رضاع] (٨) الكبير غير عائشة، وقلن: ما نرى ذلك إلا رخصة لسالم دون غيره (٩).

• ص: (إذا فصل الصبي قبل الحولين، واستغنى بالطعام عن الرضاع، ثم


(١) المدونة: (٢/ ٢٩٧).
(٢) ينظر: التبصرة: (٥/ ٢١٤٧)، ومناهج التحصيل: (٤/ ٨٤)، والتوضيح: (٥/ ١١٣).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) المدونة: (٢/ ٢٩٧).
(٥) في (ت): (المجامعة).
(٦) عند البخاري برقم: (٥١٠٢)، وعند مسلم برقم: (١٤٥٥).
(٧) القصة عند مسلم برقم: (١٤٥٣)، عن عائشة ، وورد التنصيص فيها على خمس رضعات
عند مالك في الموطا: (٢٢٤٧ ت الأعظمي)، وأبي داود: (٢٠٦١).
(٨) في (ز): (رضاعة).
(٩) ورد ذلك في الأحاديث المشار إليها، عند مالك ومسلم وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>