قال ابن القاسم (١): وما قارب الحولين بالأيام اليسيرة، لأن الشهر ينقص يوما ويسمى شهرا، لأن ما قارب الشيء أعطي حكمه، وقال ابن القصار: مثل الشهر (٢)، قال في [المدونة](٣): مثل الشهرين (٤).
وفي الصحيحين قالت عائشة ﵂: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَعِندِي رَجُلٌ، فَاسْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ؛ فَقَالَ:(انظُرْنَ إِخْوَانَكُنَّ، فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنَ [المَجَاعَةِ] (٥)) (٦)، يريد ﵇ أن الذي يحرم؛ ما في زمن الصغر.
وأما ما روي أن النبي ﷺ قال السهلة:(أَرْضِعِي سَالِماً خَمْسَ رَضَعَاتٍ
يَدْخُلُ عَلَيْكِ بِهَا) (٧)، وكان كبيرا؛ فمخصوص بسالم، وقد أبى أزواج النبي ﷺ[رضاع](٨) الكبير غير عائشة، وقلن: ما نرى ذلك إلا رخصة لسالم دون غيره (٩).
• ص: (إذا فصل الصبي قبل الحولين، واستغنى بالطعام عن الرضاع، ثم
(١) المدونة: (٢/ ٢٩٧). (٢) ينظر: التبصرة: (٥/ ٢١٤٧)، ومناهج التحصيل: (٤/ ٨٤)، والتوضيح: (٥/ ١١٣). (٣) ساقطة من (ت). (٤) المدونة: (٢/ ٢٩٧). (٥) في (ت): (المجامعة). (٦) عند البخاري برقم: (٥١٠٢)، وعند مسلم برقم: (١٤٥٥). (٧) القصة عند مسلم برقم: (١٤٥٣)، عن عائشة ﵂، وورد التنصيص فيها على خمس رضعات عند مالك في الموطا: (٢٢٤٧ ت الأعظمي)، وأبي داود: (٢٠٦١). (٨) في (ز): (رضاعة). (٩) ورد ذلك في الأحاديث المشار إليها، عند مالك ومسلم وغيرهما.