للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[أرضع] (١) بعد ذلك، لم يكن لرضاعه حرمة) (٢)، لأنه صار كالكبير.

* ت: قال عبد الملك ومطرف: يحرم إلى تمام الحولين، لأنها مدة الرضاع (٣).

قال اللخمي: [أرى] (٤) إن كان الرضاع بالمصة والمصتين لا يحرم، فإن [أعيد إلى الرضاع] (٥)، وأسقط الطعام حرم (٦).

• ص: (السعوط باللبن كالرضاع؛ إذا وصل إلى الجوف، والحقنة باللبن لا تحرم، وإذا [ديف] (٧) دواء بلبن؛ أو جعل في طعام؛ فأطعمه صبي؛ فإن كان اللبن غالبا عليه؛ وقعت به الحرمة، وإن كان الدواء أو الطعام غالبا على اللبن؛ لم تقع به [حرمة] (٨)) (٩).

* ت: قال عطاء الخراساني: لا يحرم السعوط، ولا الكحل باللبن (١٠)، والأول أحسن، لأنه [يحصل] (١١) الغذاء.


(١) في (ت): (ارتضع)، وفي (ز): (رضع).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٨)، و ط العلمية: (١/ ٤٣٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٧٠).
(٣) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٧٥)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٤٠٦).
(٤) زيادة من (ت).
(٥) في (ز): (اغتذى بالرضاع)، وفي (ت) ما يشبه: (أعيب الرضاع).
(٦) التبصرة: (٥/ ٢١٤٨).
(٧) في (ت) و (ق): (أضيف)، وديف بمعنى خُلِط، وهو الأنسب، لأن فعل أضاف لا يتعدى بالباء.
(٨) في (ت): (الحرمة).
(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٨)، و ط العلمية: (١/ ٤٣٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٧١).
(١٠) التهذيب للبراذعي: (٢/ ٤٤٦)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٤١٠).
(١١) في (ز): (لا يحصل).

<<  <  ج: ص:  >  >>