[أرضع](١) بعد ذلك، لم يكن لرضاعه حرمة) (٢)، لأنه صار كالكبير.
* ت: قال عبد الملك ومطرف: يحرم إلى تمام الحولين، لأنها مدة الرضاع (٣).
قال اللخمي:[أرى](٤) إن كان الرضاع بالمصة والمصتين لا يحرم، فإن [أعيد إلى الرضاع](٥)، وأسقط الطعام حرم (٦).
• ص:(السعوط باللبن كالرضاع؛ إذا وصل إلى الجوف، والحقنة باللبن لا تحرم، وإذا [ديف] (٧) دواء بلبن؛ أو جعل في طعام؛ فأطعمه صبي؛ فإن كان اللبن غالبا عليه؛ وقعت به الحرمة، وإن كان الدواء أو الطعام غالبا على اللبن؛ لم تقع به [حرمة](٨)) (٩).
* ت: قال عطاء الخراساني: لا يحرم السعوط، ولا الكحل باللبن (١٠)، والأول أحسن، لأنه [يحصل](١١) الغذاء.
(١) في (ت): (ارتضع)، وفي (ز): (رضع). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٨)، و ط العلمية: (١/ ٤٣٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٧٠). (٣) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٧٥)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٤٠٦). (٤) زيادة من (ت). (٥) في (ز): (اغتذى بالرضاع)، وفي (ت) ما يشبه: (أعيب الرضاع). (٦) التبصرة: (٥/ ٢١٤٨). (٧) في (ت) و (ق): (أضيف)، وديف بمعنى خُلِط، وهو الأنسب، لأن فعل أضاف لا يتعدى بالباء. (٨) في (ت): (الحرمة). (٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٨)، و ط العلمية: (١/ ٤٣٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٧١). (١٠) التهذيب للبراذعي: (٢/ ٤٤٦)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٤١٠). (١١) في (ز): (لا يحصل).