قال مالك: يحرم الوجور واللدود (١)، قال ابن أبي زمنين: الوجور - بفتح الواو -: ما صب في وسط [الفم](٢)، واللدود:[ما صب](٣) في أحد جانبي الفم، [مأخوذ من](٤) لديد الوادي، وهو جانبه (٥).
قال ابن القاسم: إن حقن بلبن ووصل لجوفه حتى يكون غذاء له حرم (٦)، قال ابن المواز: معناه أنه لم يطعم [و لم يسق](٧) إلا بالحقن (٨).
[وأما إذا ديف دواء بلبن؛ فقال ابن القاسم: إن كان الدواء غالبا حرم (٩)]. (١٠).
(وقال عبد الملك ومطرف: يحرم وإن لم يكن اللبن غالبا)(١١)، لأنه حكمه [في الغذاء](١٢)[لا ينتفي باختلاطه](١٣)، وقاسه ابن القاسم على الحنث؛ أنه لا يحنث [به](١٤)(١٥).
(١) المدونة: (٢/ ٢٩٥). (٢) ساقطة من (ت). (٣) ساقطة من (ت). (٤) بدلها في (ت): (و)، وفي (ز): (من). (٥) منتخب الأحكام لابن أبي زمنين: (٢/ ٧٦٩). (٦) المدونة: (٢/ ٢٩٥). (٧) في (ت): (لا يشق). (٨) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٧٤)، والتبصرة: (٥/ ٢١٤٥). (٩) المدونة: (٢/ ٣٠٣)، والتهذيب: (١/ ٤٣١). (١٠) ساقط من (ز)، وأبقيت كلمة (ديف) قياسا على الموضع الأول، وهي في (ت) و (ق): (أضيف). (١١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٨)، و ط العلمية: (١/ ٤٣١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٧٢). (١٢) ساقطة من (ت). (١٣) ساقطة من (ت). (١٤) ساقطة من (ز). (١٥) ينظر: المعونة: (٩٥١)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٤٢١).