للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال مالك: يحرم الوجور واللدود (١)، قال ابن أبي زمنين: الوجور - بفتح الواو -: ما صب في وسط [الفم] (٢)، واللدود: [ما صب] (٣) في أحد جانبي الفم، [مأخوذ من] (٤) لديد الوادي، وهو جانبه (٥).

قال ابن القاسم: إن حقن بلبن ووصل لجوفه حتى يكون غذاء له حرم (٦)، قال ابن المواز: معناه أنه لم يطعم [و لم يسق] (٧) إلا بالحقن (٨).

[وأما إذا ديف دواء بلبن؛ فقال ابن القاسم: إن كان الدواء غالبا حرم (٩)]. (١٠).

(وقال عبد الملك ومطرف: يحرم وإن لم يكن اللبن غالبا) (١١)، لأنه حكمه [في الغذاء] (١٢) [لا ينتفي باختلاطه] (١٣)، وقاسه ابن القاسم على الحنث؛ أنه لا يحنث [به] (١٤) (١٥).


(١) المدونة: (٢/ ٢٩٥).
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) بدلها في (ت): (و)، وفي (ز): (من).
(٥) منتخب الأحكام لابن أبي زمنين: (٢/ ٧٦٩).
(٦) المدونة: (٢/ ٢٩٥).
(٧) في (ت): (لا يشق).
(٨) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٧٤)، والتبصرة: (٥/ ٢١٤٥).
(٩) المدونة: (٢/ ٣٠٣)، والتهذيب: (١/ ٤٣١).
(١٠) ساقط من (ز)، وأبقيت كلمة (ديف) قياسا على الموضع الأول، وهي في (ت) و (ق): (أضيف).
(١١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٨)، و ط العلمية: (١/ ٤٣١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٧٢).
(١٢) ساقطة من (ت).
(١٣) ساقطة من (ت).
(١٤) ساقطة من (ز).
(١٥) ينظر: المعونة: (٩٥١)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>