فإن فسد اللبن في الضرع، وخرج عن منفعة اللبن، قال ابن القاسم: لا يحرم إلا ما يغني عن الطعام (١).
• ص:(إذا ارتضع صبي من ميتة وقعت بذلك الحرمة)، لأنه يغذي، (وإذا ارتضع صبي من امرأة؛ فلا يحل له نكاح أحد من بناتها ممن ولدته معه أو قبله أو بعده، لأنها صارت أمه، ولا بأس أن ينكح أخوه ابنتها، لأنه لا حرمة بينه وبينها)(٢).
* ت: قال ابن شعبان: لا يحرم لبن الميتة (٣).
وكل من رضعته المرأة أو ولدته أخوات [للصبي الرضيع](٤)؛ يحرمن عليه، وبناتهن وإن سفلن، وأما أخوه فليس بينه وبين المرضعة تعلق، وكذلك أخت أخيه من الرضاعة أجنبية، وإنما تحرم على أخيه [دونه](٥).
• ص:(من ارتضع [٣٤ ق] من امرأة ذات زوج؛ وقعت الحرمة بينه وبين زوجها، [ولا يحل له نكاح أحد من] (٦) ولد تلك المرأة من ذلك [الزوج](٧).
(١) النوادر والزيادات: (٥/ ٧٤)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٤١٩). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٨)، و ط العلمية: (١/ ٤٣١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٧٣). (٣) ينظر: عقد الجواهر الثمينة: (٢/ ٥٩٠)، وروضة المستبين: (٢/ ٨٨٩)، والذخيرة للقرافي: (٤/ ٢٧٠) (٤) في (ت): (للرضيع)، وفي (ز): (الرضيع). (٥) زيادة من (ت). (٦) في (ت) و (ق): (وحرم عليه). (٧) في (ت) و (ق): (الرجل).