ومن غيره، و [لا يحل له أحد من](١) ولد [ذلك](٢) الزوج من تلك المرأة
و [لا](٣) من غيرها) (٤).
* ت في مسلم: قال علي بن أبي طالب: يا رسول الله! مالك تَنَوُّق في قريش وتدعنا؟، قال:(وَعَندَكُم شَيْءٌ؟)، قلت: نعم؛ بنت حمزة، فقال رسول الله ﷺ:(إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)(٥).
وروى مالك: عن عائشة ﵂[قالت](٦): جاء عمي من الرضاعة؛ فاستأذن علي؛ فأبيت أن أذن له حتى أسأل رسول الله ﷺ، فسألته ﵇، فقال:(إِنَّهُ عَمُّكِ؛ فَأَذَنِي لَهُ)، فقلت: يا رسول الله؛ إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل!؛ فقال رسول الله ﷺ:(إِنَّهُ عَمُّكِ، فَليَلِج عَلَيْكِ)(٧).
قال اللخمي:[وإذا كان اللبن للفحل؛ فإنه](٨) يحرم [من](٩) ارتضع ذلك اللبن على الرجل، لأنها ابنته وبناتها وإن [سفلن](١٠)، لأنهن ولد ولده (١١).
(١) في (ق): (حرم عليه)، وساقطة من (ت). (٢) زيادة من (ز). (٣) زيادة من (ز). (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٩)، و ط العلمية: (١/ ٤٣٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٧٤). (٥) أخرجه برقم: (١٤٤٦)، وأخرجه البخاري برقم: (٤٢٥١). (٦) زيادة من (ق). (٧) رواه في الموطأ: برقم: (٢٢٣٤/ ت الأعظمي)، وهو عند البخاري برقم: (٥٢٣٩)، ومسلم برقم: (١٤٤٥). (٨) ساقط من (ت) و (ز) وبدله فيهما (و). (٩) في (ت): (بمن). (١٠) في (ت): (سفل). (١١) التبصرة: (٥/ ٢١٦٠).