للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن غيره، و [لا يحل له أحد من] (١) ولد [ذلك] (٢) الزوج من تلك المرأة

و [لا] (٣) من غيرها) (٤).

* ت في مسلم: قال علي بن أبي طالب: يا رسول الله! مالك تَنَوُّق في قريش وتدعنا؟، قال: (وَعَندَكُم شَيْءٌ؟)، قلت: نعم؛ بنت حمزة، فقال رسول الله : (إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) (٥).

وروى مالك: عن عائشة [قالت] (٦): جاء عمي من الرضاعة؛ فاستأذن علي؛ فأبيت أن أذن له حتى أسأل رسول الله ، فسألته ، فقال: (إِنَّهُ عَمُّكِ؛ فَأَذَنِي لَهُ)، فقلت: يا رسول الله؛ إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل!؛ فقال رسول الله : (إِنَّهُ عَمُّكِ، فَليَلِج عَلَيْكِ) (٧).

قال اللخمي: [وإذا كان اللبن للفحل؛ فإنه] (٨) يحرم [من] (٩) ارتضع ذلك اللبن على الرجل، لأنها ابنته وبناتها وإن [سفلن] (١٠)، لأنهن ولد ولده (١١).


(١) في (ق): (حرم عليه)، وساقطة من (ت).
(٢) زيادة من (ز).
(٣) زيادة من (ز).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٩)، و ط العلمية: (١/ ٤٣٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٧٤).
(٥) أخرجه برقم: (١٤٤٦)، وأخرجه البخاري برقم: (٤٢٥١).
(٦) زيادة من (ق).
(٧) رواه في الموطأ: برقم: (٢٢٣٤/ ت الأعظمي)، وهو عند البخاري برقم: (٥٢٣٩)، ومسلم
برقم: (١٤٤٥).
(٨) ساقط من (ت) و (ز) وبدله فيهما (و).
(٩) في (ت): (بمن).
(١٠) في (ت): (سفل).
(١١) التبصرة: (٥/ ٢١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>