• ص:(إذا كان للرجل امرأتان؛ فأرضعت إحداهما غلاما، وأرضعت الأخرى جارية؛ فلا يجوز أن يتناكحا، لأنهما أخوان لأب)(١)، لأن أصل اللبن واحد، وهو ماء الراجل؛ عنه حدث الحمل واللبن.
(وإذا طلق الرجل امرأته وهي ترضع، ثم نكحها رجل بعده؛ فأرضعت بعد النكاح الثاني صبيا، واللبن الأول باق؛ وقعت الحرمة بينه وبين الزوجين؛ ما لم ينقطع اللبن الأول، ويحدث [لبن] (٢) ثان؛ فتكون الحرمة [للثاني دون الأول](٣)) (٤).
* ت: قال ابن وهب: الحرمة للثاني فقط، لأن اللبن [الأول](٥) قد انقطع بوطء الثاني (٦)، وكذلك لو حملت واللبن قائم؛ فإذا ولدت؛ فالإجماع على انقطاع لبن الأول، قاله ابن المنذر (٧).
وحكى ابن المواز أن اللبن للزوجين جميعا، وإن وضعت من الثاني إن كان اللبن الأول باق؛ فإن انقطع؛ [فالحرمة للثاني](٨) فقط (٩).
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٩)، و ط العلمية: (١/ ٤٣٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٧٦). (٢) ساقطة من (ت). (٣) في (ز): (للأول دون الثاني). (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٩)، و ط العلمية: (١/ ٤٣٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٧٧). (٥) في (ت): (الثاني). (٦) ينظر: التبصرة: (٥/ ٢١٥٣)، والتنبيهات المستنبطة: (٢/ ٦٩٠)، ومناهج التحصيل: (٤/ ٧٨). (٧) في الإشراف على مذاهب العلماء: (٥/ ١٢٦). (٨) في (ت) و (ز): (فالثاني). (٩) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٧٧)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٤١٨).