• ص:(لا يحرم رضاع الذكور، وإنما يحرم رضاع الإناث)(٣).
* ت: لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، وهذا ليس بأم، وإنما يحرم رضاع بنات آدم، لا ما سواهن، وقيل: يحرم، لأن الحرمة إذا وقعت باللبن الناشئ عن وطئه، فلبنه أولى، وقوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ﴾ خرج مخرج [الغالب](٤)، وعن مالك والشافعي: الكراهة (٥).
• ص:(إذا حدث للصبية الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لبن؛ فأرضعت به صبيا (٦)؛ لم تقع به حرمة) (٧).
* ت في المدونة: إذا درَّت بكر لا زوج لها؛ أو آيسة؛ حرم ذلك اللبن، لأنه لبن النساء، خلافا لما نقله ابن الجلاب.
(١) في (ت): (محرم). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٠)، و ط العلمية: (١/ ٤٣٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٧٨). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٠)، و ط العلمية: (١/ ٤٣٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٧٩). (٤) ساقطة من (ت). (٥) ينظر: الأم: (٥/٣٨)، والإشراف على مذاهب العلماء: (٥/ ١٢٣)، والتبصرة: (٥/ ٢١٥٠). (٦) في (ت): (فارتضعه صبي)، وفي (ز): (فأرضعته صبيا). (٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٠)، و ط العلمية: (١/ ٤٣٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٧٩).