للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• ص: (إذا أرضعت المرأة التي لم تلد، أو العجوز التي قد قعدت عن الولد صبيا؛ فرضاعها [يحرم] (١)) (٢).

* ت: قال الأبهري: كانت ذات زوج أم لا، لاندراجها في قوله تعالى:

﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].

• ص: (لا يحرم رضاع الذكور، وإنما يحرم رضاع الإناث) (٣).

* ت: لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، وهذا ليس بأم، وإنما يحرم رضاع بنات آدم، لا ما سواهن، وقيل: يحرم، لأن الحرمة إذا وقعت باللبن الناشئ عن وطئه، فلبنه أولى، وقوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ﴾ خرج مخرج [الغالب] (٤)، وعن مالك والشافعي: الكراهة (٥).

• ص: (إذا حدث للصبية الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لبن؛ فأرضعت به صبيا (٦)؛ لم تقع به حرمة) (٧).

* ت في المدونة: إذا درَّت بكر لا زوج لها؛ أو آيسة؛ حرم ذلك اللبن، لأنه لبن النساء، خلافا لما نقله ابن الجلاب.


(١) في (ت): (محرم).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٠)، و ط العلمية: (١/ ٤٣٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٧٨).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٠)، و ط العلمية: (١/ ٤٣٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٧٩).
(٤) ساقطة من (ت).
(٥) ينظر: الأم: (٥/٣٨)، والإشراف على مذاهب العلماء: (٥/ ١٢٣)، والتبصرة: (٥/ ٢١٥٠).
(٦) في (ت): (فارتضعه صبي)، وفي (ز): (فأرضعته صبيا).
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٠)، و ط العلمية: (١/ ٤٣٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>